الزّواج الموقّت في الإسلام - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ٩٦ - النصوص والاثار
وعلق أحمد أمين المصري على هذا بقوله : « .. وقد أصاب عمر وجه الصواب بادراكه : أن لا كبير فرق بين متعة وزنا ... » [١].
اذن ... فهل هذا يعني : أن عمر قد أصاب حين حرم ، وأخطـأ الله ورسوله في تشريع هذا الزواج ؟! .. وهل يعني هذا أيضاً : أن عمر بن الخطاب أدرك ، ولم يستطع الله ورسوله معرفة : أن لاكبير فرق بين متعة وزنا ؟! ..
تعالى الله ورسوله عن ذلك علواً كبيراً .. سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم ..
٣٧ ـ ويعلل صلاح الدين المنجد نهي عمر عن المتعة بقوله : « .. لان بعض العرب ـ على قول ابن الكلبي ـ استمتعوا بنساءِ ، فولدن لهم أولاداً ، فجحدوا الاولاد .. » [٢].
٣٨ ـ عن أبي سعيد الخدري ، قال : خطب عمر رضي الله عنه الناس ؛ فقال : ان الله عزوجل رخص لنبيه (ص) ما شاء ، وان نبي الله قد مضى لسبيله ؛ فأتموا الحج والعمرة ، كما امركم الله عزوجل ، وحصنوا فروج هذه النساء. [٣] سنده صحيح ..
[١] ضحى الاسلام ج ٣ ص ٢٥٩.
[٢] المتعة للفكيكي ص ٧٤ عن كتاب : الحياة الجنسية عند العرب للمنجد ص ١٩.
[٣] مسند أحمد ج ١ ص ١٧ ،