الزّواج الموقّت في الإسلام - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ١٣٥ - مالك يجيز نكاح المتعة
قال السرخسي في المبسوط : « تفسير المتعة : أن يقول لامرأة : أتمتع بك كذا من المدة بكذا من المال. وهذا باطل عندنا جائز عند مالك بن انس. وهو الظاهر من قول ابن عباس. ». [١]
وقال الاميني : « وينسب جواز المتعة الى مالك في فتاوى الفرغانى ، تأليف القاضي فخرالدين حسن ، بن منصور الفرغاني. وفي خزانة الروايات في الفروع الحنفية ، تأليف القاضي جكن الحنفي. ونسب اليه أيضاً في كتاب : الكافي في الفروع الحنفية .. » [٢]
وقال الزيلعي ، وغيره : « .. قال مالك : هو ـ يعني نكاح المتعة ـ جائز ؛ لانه كان مشروعاً ؛ فيبقى الى أن يظهر ناسخه ». [٣]
ونقل نسبة الجواز الى مالك أيضاً ، عن : التفتازاني في شرح المقاصد ، وعن العسقلاني في فتح الباري ، والزرقاني في شرح مختصر أبي الضياء. [٤] وأيضاً في شرحه للموطأ ؛ حيث ذكر فيه : أنه
[١] الغدير ج ٦ ص ٢٢٢ عن المبسوط للسرخسي.
[٢] الغدير ج ٦ ص ٢٢٢ ، ٢٢٣.
[٣] الهداية في شرح البداية ج ١ ص ١٤١ ط سنة ١٣٥٦ ه. ومجمع الانهر في شرح ملتقى الابحر ج ١ ص ٢٧٠ ، والبيان للخوئي ص ٣٣٣ ، والغدير ج ٦ ص ٢٢٣ عن تبيان الحقائق في شرح كنز الدقائق للزيلعي.
[٤] ذكر ذلك البهبودي في هوامش كنز العرفان ج ٢ ص ١٥٥.