الزّواج الموقّت في الإسلام - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ١٣٢ - الحلية مذهب الصحابة ، والتابعين ، وأهل البيت
والامامية [١] ، وينقلها ابن حبيب عن : ستة من الصحابة ، وستة من التابعين [٢] ،
وأبو حيان ، بعد أن نقل حديث اباحتها قال : « وعلى هذا جماعة من أهل البيت ، والتابعين [٣] ».
وقال الرازي وغيره حول آية المتعة : « .. اختلفوا في أنها هل نسخت ، أم لا ؟ فذهب السواد الاعظم من الامة الى أنها صارت منسوخة. وقال السواد منهم : انها بقيت مباحة كما كانت .. » [٤]
وقال القرطبي : « قال ابوبكر الطرسوسي : ولم يرخص في نكاح المتعة الا عمران بن الحصين ، وابن عباس ، وبعض الصحابة ، وطائفة من أهل البيت [٥] .. »
والعسقلاني يقول : « اختلف السلف في نكاح المتعة. قال ابن
[١] نيل الاوطار ج ٦ ص ٢٧٢ والبحر الزخار ج ٣ ص ٢٢.
[٢] راجع : المحبر ص ٢٨٩ ، وطرائف ابن طاووس ١٤١ عنه ؛ و عن الحسن بن على بن زيد ودلائل الصدق ج ٣ ص ٩٧.
[٣] الغدير ج ٦ ص ٢٢٢ عن تفسير أبي حيان.
[٤] تفسير الرازي ج ١٠ ص ٤٩ ط سنة ١٣٥٧ ، وتفسير النيسابوري ، هامش الطبري ج ٥ ص ١٦. والغدير ج ٦ ص ٢٢٢ عن الرازي.
[٥] تفسير القرطبي ج ٥ ص ١٣٠ ، والغدير ج ٦ ص ٢٣١ عنه.