الزّواج الموقّت في الإسلام - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ٣٢ - آية المتعة في الكتاب العزيز
والاخبار في أصل مشروعيته متواترة ، حتى عند من يدعى نسخه .. وحتى ما يدعى ناسخيته له هو يدل على ثبوت تشريعه أيضاً ..
ويكفى أن نذكر : أن آية قرآنية قد نزلت في تشريعه ، هي قوله تعالى :
« فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً » النساءِ ٢٤
قال القرطبي ، والشوكانى ، وغيرهما : « .. قال الجمهور : المراد نكاح المتعة ، الذي كان في صدر الاسلام. » [١]
وسيأتى : أن عمران بن الحصين يقول : ان هذه الاية قد نزلت في المتعة ، ولم تنسخ.
وقال عبدالرزاق ، وغيره : « .. قال عطاء : فهي التي في سورة النساءِ : فما استمتعتم به منهن الى كذا وكذا من الاجل ، على كذا و كذا الخ. » [٢]
وقرأ ابن عباس ، وابى بن كعب ، وسعيد بن جبير ، وابن مسعود والسدى ـ قرأوا ـ هذه الاية هكذا :
« فما استمتعتم به منهن الى أجل مسمى فآتوهن أجورهن. » وحكى نزول هذه الاية في المتعة أيضاً عن : حبيب بن أبى ثابت ، ومجاهد
[١] تفسير القرطبي ج ٥ ص ١٣٠ ، ومع القرآن للباقوري ص ١٦٧ وعبارته : جمهور اهل العلم. والغدير ج ٦ عن تفسير الشوكاني ج ١ ص ٤١٤.
[٢] مصنف عبدالرزاق ج ٧ ص ٤٩٧ ، والايضاح لابن شاذان ص ٤٤٠.