الزّواج الموقّت في الإسلام - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ١٠٨ - النصوص والاثار
٤٨ ـ عن عطاء ، عن جابر بن عبدالله قال : كنا نتمتع على عهد رسول الله ، وأبي بكر ، وعمر رضي الله عنهم ، حتى نهانا عمر رضي الله عنه أخيراً ـ يعنى النساء. [١] سنده صحيح.
٤٩ ـ ويقول أبو عمر صاحب الاستيعاب : « وهذا ابن شهاب قد أطلق على أهل مكة في زمانه : أنهم ينقضون عرى الاسلام ، ما استثنى منهم أحداً ، وفيهم من جلة العلماء ، من لاخفاء بجلالته في الدين.
وأظن ذلك ـ والله أعلم ـ لما روى عنهم في الصرف ، ومتعة النساء ». [٢]
٥٠ ـ وسيأتي : أن أهل مكة ، واليمن ، وجماعة من أهل البيت وشيعتهم ، وطائفة من التابعين ، يقولون بحلية زواج المتعة ، وأن أهل الحجاز كانوا يستعملون المتعة كثيراً.
٥١ ـ وأخيراً .. فقد روى ابن جريج وحده ثمانية عشر حديثاً في حلية المتعة. [٣] هذا فضلا عما رواه غيره ..
[١] مسند أحمد ج ٣ ص ٣٠٤.
[٢] جامع بيان العلم ج ٢ ص ١٨٨.
[٣] نيل الاوطار ج ٦ ص ٢٧١ ، وفتح الباري ج ٩ ص ١٥٠ عن أبي عوانة في صحيحه ..