الزّواج الموقّت في الإسلام - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ١٩ - هذا الزواج واحتقار المرأة
وعند هذا القائل أيضاً : أنه شرع هذا الزواج في صدر الاسلام من أن يجد الجواب عن ذلك ؛ فما يجيب به هو نجيب به نحن.
٤ ـ ان تشريع هذا الزواج لا يعني وجوبه على كل أحد ، كما أنه ليس كل حلال يرغب فيه ، أو تميل القلوب اليه ..
٥ ـ وقد ذكرنا : أن جميع قيود الزواج الدائم آتية في المنقطع ، باستثناء الاجل ، وكون النفقة ، والارث ـ على قول ـ والحمل تابعاً لما يشترطانه .. فان كان الدائم يسهل حياة الاباحية ، فالمنقطع كذلك ، وان كان الدائم بفسد المرأة ، ويدعوها الى الاستهتار ، فالمنقطع يكون مثله. سيما مع تعدد الطلاق فيه وتكرره.
هذا الزواج واحتقار المرأة :وأما يقال من أن هذا الزواج فيه احتقار لشخصية المرأة ، التي ترى أنها تؤجر نفسها للرجل ، ليقضى منها شهوته ولذته ، في مقابل شيىء من المال ..
فهو كلام غريب حقاً ، اذ متى كان اعطاء
المهر يعتبر بمثابة الاجرة ، وتعتبر المرأة أجيرة به ؟ وهل بذل المهر يجعل
المرأة مهانة ومحتقرة ، وعدم وجود المهر يرجع اليها عزتها وكرامتها ؟! وهل
تختص الاستفادة من هذا الزواج بالرجل وحده ؛ أم تشاركه المرأة في ذلك ؟!
ولماذا لايقال نفس هذا الكلام في الدائم أيضاً ..