حكم الاضحية في عصرنا
(١)
تمهيد
٣ ص
(٢)
المحور الأصلي في المسألة
٥ ص
(٣)
و الدليل على ذلك امور أربعة
٦ ص
(٤)
الأوّل ليس الواجب في الهدي مجرّد إراقة الدّم
٧ ص
(٥)
دفع شبهة تعدّد المطلوب
٩ ص
(٦)
مقتضى صناعة الفقه
٩ ص
(٧)
دفع شبهة مطلوبية مجرّد إراقة الدم
١١ ص
(٨)
قياس الهدي بالطواف و السعي
١٣ ص
(٩)
توهّم لزوم البدعة
١٤ ص
(١٠)
الثاني عدم شمول أدلّة الأضحية للمصاديق الموجودة في عصرنا
١٥ ص
(١١)
الثّالث جميع المذابح خارجة عن منى
١٨ ص
(١٢)
شبهة الارتكاز لدى المتشرّعة
١٩ ص
(١٣)
حكم وادي محسّر و قياس الهدي بالوقوف
٢٣ ص
(١٤)
الرّابع حرمة الإسراف و التّبذير
٢٥ ص
(١٥)
الفرق بين الإسراف و التّبذير
٢٦ ص
(١٦)
سعة دائرة مفهومي الإسراف و التّبذير
٢٦ ص
(١٧)
دفن الأضاحي أو إحراقها من أوضح مصاديق الإسراف أو التبذير
٢٨ ص
(١٨)
شبهة عدم الإسراف في الحجّ
٢٨ ص
(١٩)
النّسبة بين حكم الأضحية و حرمة الإسراف و التّبذير
٣٠ ص
(٢٠)
خلاصة الكلام في المسألة
٣٣ ص
(٢١)
اسئلة و استفتاءات
٣٩ ص
(٢٢)
الإجابة على عدّة أسئلة فقهية سُئل عنها سماحته
٤٢ ص
(٢٣)
الفهرس
٤٧ ص

حكم الاضحية في عصرنا - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧ - سعة دائرة مفهومي الإسراف و التّبذير

فضلًا عن الموضوعات المهمّة و الأشياء الثمينة، فقد جاء في حديث داود الرقّي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:

«إنّ القصد أمر يحبّه اللَّه عزّ و جل و إنّ السرف يبغضه حتّى طرحك النواة، فإنّها تصلح لشي‌ء، و حتّى صبّك فضل شرابك». [١]

و في حديث بشر بن مروان قال: دخلنا على أبي عبد اللَّه عليه السلام فدعا برطب فأقبل بعضهم يرمي بالنوى قال: فأمسك أبو عبد اللَّه عليه السلام يده فقال:

«لا تفعل، إنّ هذا من التّبذير وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ». [٢]

و في حديث مكارم الأخلاق عن الصّادق عليه السلام:

«أدنى الإسراف هراقة فضل الإناء و ابتذال ثوب الصون و إلقاء النّوى» [٣]

و عن الكاظم عليه السلام:

«... و لكن السرف أن تلبس ثوب ثوب صونك في المكان القذر». [٤]

بل جاء في روايات عديدة أنّ الأئمة عليه السلام كانوا يأخذون فتات الخبز المطروحة في حواشي المائدة و يأمرون به أصحابهم خشية الإسراف و التّبذير.


[١]- بحار الانوار، المجلد ٦٨، طبع بيروت، الصفحة ٣٤٦.

[٢]- بحار الانوار، المجلد ٧٢، طبع بيروت، الصفحة ٣٠٣.

[٣]- بحار الانوار، المجلد ٧٢، طبع بيروت، الصفحة ٣٠٣، و المراد من ثوب الصون هو الثياب التي تلبس في خارج البيت حفظاً لمكانة الإنسان، فإنّ لبسها في المكان القذر أو مثله نوع من التضييع و الإسراف و هو منهيّ عنه.

[٤]- بحار الانوار، المجلد ٧٦، طبع بيروت، الصفحة ٣١٧.