____________________
{٢} قوله (وجب القطع على انها مرادة الخ) أي لا يجب كون النص مفيدا فائدة جديدة لم يعلم قبله.
{٣} قوله (لم يجب القطع على انه مراد) أي لا يجب كون النص منطبقا على ما علم قبله.
{٤} قوله (في تعلقه بقوله تعالى) أي على ان لمس النساء بمعناه الحقيقي لا يوجب التيمم مع عدم الماء {٦} قوله (على انه المراد به دون غيره) لا يخفى ان تعلق الشافعي يندفع بكونه كناية عن الجماع، كما يندفع بكونه مجازا فيه. لكن ظاهر قول المعترض
{٣} قوله (لم يجب القطع على انه مراد) أي لا يجب كون النص منطبقا على ما علم قبله.
{٤} قوله (في تعلقه بقوله تعالى) أي على ان لمس النساء بمعناه الحقيقي لا يوجب التيمم مع عدم الماء {٦} قوله (على انه المراد به دون غيره) لا يخفى ان تعلق الشافعي يندفع بكونه كناية عن الجماع، كما يندفع بكونه مجازا فيه. لكن ظاهر قول المعترض