ومنها: أن يكون الخبر مطابقا لنص الكتاب اما خصوصه أو عمومه، أو دليله، أو فحواه فان جميع ذلك دليل على صحة متضمنه الا أن يدل دليل يوجب العلم {٤} يقترن بذلك الخبر {٥} يدل على جواز تخصيص العموم به، أو ترك دليل الخطاب فيجب حينئذ]
____________________
هذه الحيثية فيعمل به.
{١} قوله (متضمنا للإباحة) أي في أمر مخصوص.
{٢} قوله (وترك ما اقتضاه الأصل) أي عدم اعماله، لأنه ليس من جزئياته.
{٣} قوله (لنص الكتاب) المراد بالنص المتواتر دون القراءة الشاذة، فهو القدر المشترك بين الصريح والظاهر.
{٤} قوله (الا أن يدل دليل يوجب العلم) أي العلم بجواز العمل به، سواء أوجب العلم يكون متضمنة حكم الله في الواقع، فيجوز الفتوى به أيضا أم لا؟
(٥} قوله (يقترن بذلك الخبر) أي يكون مخالفا ومقترنا به.
{١} قوله (متضمنا للإباحة) أي في أمر مخصوص.
{٢} قوله (وترك ما اقتضاه الأصل) أي عدم اعماله، لأنه ليس من جزئياته.
{٣} قوله (لنص الكتاب) المراد بالنص المتواتر دون القراءة الشاذة، فهو القدر المشترك بين الصريح والظاهر.
{٤} قوله (الا أن يدل دليل يوجب العلم) أي العلم بجواز العمل به، سواء أوجب العلم يكون متضمنة حكم الله في الواقع، فيجوز الفتوى به أيضا أم لا؟
(٥} قوله (يقترن بذلك الخبر) أي يكون مخالفا ومقترنا به.