بحوث في الملل والنّحل - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤٧ - في الضمان
في الضمان
روى الشيخ الطوسي :
١٩ ـ عنه [١] ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهمالسلام أنّه أتى بحمال كانت عليه قارورة عظيمة كانت فيها دهن فكسرها فضمّنها إيّاه ، وكان يقول : كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن ، فسألته ما المشترك؟ فقال : الذي يعمل لي ولك ولذا [٢].
روى الشيخ الطوسي :
٢٠ ـ روى محمـد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهمالسلام أنّه أتاه رجل تكاري دابة فهلكت ، فأقرّ أنّه جاز بها الوقت فضمّنه الثمن ولم يجعل عليه كراء [٣].
روى الشيخ الطوسي :
٢١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهالسلام أنّه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهاراً ولايضمنه إذا عقر بالليل ، وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون ، وإذا دخلت بغير إذنهم فلا ضمان عليهم [٤].
[١] أي عن محمد بن أحمد بن يحيى.
[٢] الطوسي : التهذيب : ٧ / ٢٢٢ ، الباب ٢٠ ، الحديث ٨٥ ؛ زيد بن علي : المسند : ٢٥٤.
[٣] الطوسي : الاستبصار : ٣ / ١٣٥ ، الباب ٨٨ ، الحديث ٣. قال الشيخ : الوجه في هذه الرواية ضرب من التقيّة لأنّها موافقة لمذهب كثير من العامة.
[٤] الطوسي : التهذيب : ١٠ / ٢٢٨ ، باب الاثنين إذا قتلا ، الحديث ٣١.