التنبيه بالمعلوم - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٠ - في بيان اضطراب حديث السهو وضعفه وعدم جواز التعويل عليه وحمله على ظاهره
ويحيطوا به علماً من جهته ، لجاز أن يسهو في الصيام حتى يأكل ويشرب نهاراً في شهر رمضان بين أصحابه وهم يشاهدونه ويستدركون عليه الغلط ، وينبّهونه عليه ، بالتوقيف على ما بيناه [١].
ولجاز أن يجامع النساء في شهر رمضان نهاراً ولم يؤمن عليه السهو في مثل ذلك حتى يطأ المحرمات عليه من النساء وهو ساه في ذلك ، ظانّ أنّهنّ أزواجه ، ويتعدّى من ذلك إلى وطيء ذوات المحارم ساهياً.
ويسهو في الزكاة فيؤخّرها عن وقتها ، ويؤدّيها إلى غير أهلها ساهياً ، ويخرج منها بعض المستحقين ناسياً.
ويسهو في الحجّ حتى يجامع في الاحرام ، ويسعى قبل الطواف ، ولا يحيط علماً بكيفية رمي الحجار [٢] ، ويتعدّى من ذلك إلى السهو في كلّ أعمال الشريعة حتى ينقلها [٣] عن حدودها ، ويضعها في غير أوقاتها ، ويأتي بها إلى غير حقائقها.
ولم ينكر أن السهو عن تحريم الخمر ، فيشربها ناسياً أو يظنها شراباً حلالاً ، ثمّ يتيقظّ بعد ذلك لما هي عليه من صفتها.
ولم ينكر أن يسهو فيما يخبر به عن نفسه وعن غيره ممّن ليس بربه بعد أن يكون منصوباً في الاداء ، ويكون مخصوصاً بالاداء.
وتكون العلّة في جواز ذلك كلّه أنّها عبادة مشتركة بينه وبين اُمّته كما
[١] في بعض نسخ المصدر والبحار : على ما جناه.
[٢] كذا في ب ، وفي ج : الحجارة ، وفي « د » والمصدر والبحار : الجمار.
[٣] كذا في النسخ ، وفي المصدر والبحار : يقلبها.