مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها - العریضي، علي بن جعفر - الصفحة ١٣٨
(والبرنكان ) [١] عليه حرير؟
قال : « لا » [٢].
[١٤٧] وسألته عن الديباج أيصلح لباسه للنساء؟ [٣].
قال : « لا بأس » [٤] [٥].
[١٤٨] وسألته عن الخلاخيل [٦] أيصلح لبسها [٧] للنساء والصبيان؟
قال : « إن كن صماً [٨] فلا بأس ، وإن يكن لها صوت فلا» [٩].
[١٤٩] وسألته عن الرجل ، أيصلح أن يركب الدابة عليها الجلجل؟ [١٠].
قال : « إن كان له صوت فلا ، وإن كان أصم فلا بأس » [١١].
[١٥٠] وسألته عن الفأرة تموت في السمن والعسل الجامد ، أيصلح اكله؟
[١] في « ق » و « م » : البزكان ، والصواب : البرنكان ، وهو نوع من الثياب ، وهو كساء من صوف له علمان « تاج العروس ـ برنك ـ ٧ : ١١٠ ، والصحاح ـ برك ـ ٤ : ١٥٧٥ ».
[٢] قرب الاسناد : ١١٨.
[٣] في « ق » : للناس. وكذا« ض ».
[٤] في « ق » : لا وكذا « ض » أي ان للحديث صيغة اخرى هي : وسألته ..... لناس؟ قال : لا. ثالثة. لابأس.
[٥] قرب الاسناد : ١٠١.
[٦] الخلخال : حلي تلبسه النساء. « مجمع البحرين ـ خلل ـ ٥ : ٣٦٥».
[٧] في « م » : لباسها.
[٨] الخلخال الأصم : الذي لاصوت له. « مجمع البحرين ـ صمم ـ ٦ : ١٠٣ ».
[٩] قرب الاسناد : ١٠١ ، والكافي ٣ : ٤٠٤ / ٣٣ ، والفقيه ١ : ١٦٥ / ٧٧٥ والوسائل : الحديث ١ من الباب ٦٢ من أبواب لباس المصلي.
[١٠] الجلجل : الجرس الصغير. « مجمع البحرين ـ جلل ـ ٥ : ٣٤١».
[١١] الوسائل : الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب أحكام الدواب.