مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها - العریضي، علي بن جعفر - الصفحة ١٣٧
قال : « إذا أدى النصف عتق ، وتؤدى ( عنه ) مكاتبته من ماله ، وميراثه لولده » [١].
[١٤٢] وسألته عن المسلم هل يصلح له أن ياكل مع المجوسي في قصعة واحدة ، ويقعد معه على فراشه أو في مسجده أو يصافحه؟ [٢].
قال : « لا» [٣].
[١٤٣] وسألته عن المكاتب جنى جناية على من هي؟
قال : « على المكاتب » [٤].
[١٤٤] وسألته عن المكاتب عليه فطرة رمضان [٥] ، أو على من كاتبه ، أو تجوز شهادته؟
قال : « الفطرة عليه ، ولا تجوز شهادته » [٦].
[١٤٥] وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ما حاله؟
قال : « يعتق النصف ، ويسعى في النصف الاخر يقوم قيمة عدل » [٧].
[١٤٦] وسألته عن الرجل أيصلح له أن يلبس الطيلسان [٨] فيه ديباج ،
[١] قرب الاسناد : ١٢٠ ، والوسائل : الحديث ١٢ من الباب ٤ من أبواب المكاتبة.
[٢] في قرب الاسناد : ويصاحبه.
[٣] قرب الاسناد : ١١٧ ، وباختلاف يسير في الكافي ٦ : ٢٦٤ / ٧ ، والتهذيب ٩ : ٨٧ / ٣٦٦ ، والمحاسن : ٤٥٣ / ٣٧٠ ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث ٤ من الباب ٥٢ من أبواب الأطعمة المحرمة.
[٤] قرب الاسناد : ١٢٠ ، والوسائل : الحديث ١٣ من الباب ٤ من أبواب المكاتبة.
[٥] في « م » : هل عليه فطرة رمضان.
[٦] الفقيه ٢ : ١١٧ / ٥٠٢ ، والتهذيب ٤ : ٣٣٢ / ١٠٤٠ ، والوسائل : الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب المكاتبة.
[٧] قرب الاسناد : ١٢٠ ، والوسائل : الحديث ٨ من الباب ٦٤ من أبواب العتق.
[٨] الطيلسان : ثوب يحيط بالبدن ، ينسج للبس ، خال عن التفصيل والخياطة. « مجمع البحرين ـ طيلس ـ ٤ : ٨٢ ».