قواعد الحديث - الموسوي الغريفي، محي الدين - الصفحة ٤٥ - أدلة حجيته
صريحة في المسلمية والقبول [١].
أدلة حجية هذا الاجماعوقد اختلفت طرق الاستدلال على حجية هذا الاجماع ، ولزوم العمل بمقتضاه ، فاختار الشيخ محمد بن الحسن الحر : أنه اجماع تعبدي ، وكاشف عن رأي المعصوم (ع) ، كسائر الاجماعات المنعقدة على بعض الاحكام [٢] وتبعه الشيخ المامقاني قائلا : « والمراد بهذا الاجماع ليس هو المعنى اللغوي وهو مجرد اتفاق الكل ، بل المعنى المصطلح ، وهو الاتفاق الكاشف عن رأي المعصوم (ع) ، على أن يكون المجمع عليه هو القبول والعمل بروايات أولئك الذين قيل في حقهم ذلك اذ امام ذلك العصر بمرأى من أولئك العاملين بأخبار هؤلاء ومسمع ، مع عدم ظهور انكار لهم ولا ردع ، بل أقرهم على ذلك بل وأمر بالرجوع اليهم والأخذ منهم » [٣].
لكن الشيخ النوري أنكر ذلك فقال ، « بعد وضوح عدم كون المراد منه الاجماع المصطلح المعروف الكاشف عن قول المعصوم (ع) او رأيه بأحد الوجوه المذكورة في محله ». واختار وجهاً ثانياً للحجية بقوله : « إن اجماع العصابة على صحة أحاديث الجماعة اجماع على اقتران احاديثهم بما يوجب الحكم بصحتها » [٤].
أما الشيخ الطوسي فان كلامه السابق صريح : في أن عمل الطائفة بمراسيل اولئك الرواة الثلاثة ، وامثالهم من اجل أنهم لا يرسلون إلاّ عن ثقة ، فيكون اعتبار احاديثهم لوثاقة من يروون عنه.
وصرح الشهيد الثاني : بأن كثيراً من الاصحاب ذكروا : أن ابن
[١] مقباس الهداية ص ٧٢.
[٢] وسائل الشيعة ج ٣ ـ الفائدة ٧.
[٣] مقباس الهداية ص ٧٠
[٤] مستدرك الوسائل ج ٣ ص ٧٥٩.