تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٩
أن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة (٥) ، وهو يدل على ما قاله الشيخ.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود (٦) ، ويأتي ما يدل عليه (٧).
٣٥ ـ باب حكم عمد الاعمى
[ ٣٥٢٢٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر ٧ عن أعمى فقأ عين صحيح [١] ، فقال : إن عمد الاعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية في ماله ، فان لم يكن له مال فالدية على الامام ولا يبطل حق امرئ مسلم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢].
وكذا الصدوق [٣].
أقول : ويأتي مايدل على ذلك في العاقلة [٤].
(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب العاقلة.
(٦) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الابواب.
(٧) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.
الباب ٣٥
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٧ : ٣٠٢ | ٣.
[١] في المصدر زيادة : [ معتمدا ].
[٢] التهذيب ١٠ : ٢٣٢ | ٩١٧.
[٣] الفقيه ٤ : ٨٥ | ٢٧١.
[٤] يأتي في الباب ١٠ من أبواب العاقلة.