تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٣
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٢].
[ ٣٥١٨٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ أن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين ٧ يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا؟ فجعل ٧ الدية على قومه وجعل عمده وخطأه سواء.
ورواه بإسناده عن اسماعيل بن أبي زياد [١].
أقول : وتقدم مايدل على ذلك [٢].
٣٠ ـ باب حكم القاتل اذا لم يقدر على دفع الدية أو لم يقبل منه
[ ٣٥١٨١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، وابن بكير ، وغير واحد ـ في حديث ـ أن علي بن الحسين ٨ قيل له : إن [١] محمد بن شهاب الزهري اختلط عقله فليس يتكلم ، فخرج حتى دنا منه فلما رآه محمد بن شهاب عرفه ، فقال له علي بن الحسين ٨ : مالك؟ قال : وليت ولاية فأصبت دما قتلت رجلا فدخلني ما ترى ، فقال له علي بن الحسين ٨ : لانا عليك من يأسك من رحمة الله أشد خوفا مني عليك مما أتيت ، ثم قال له : اعطهم الدية ، قال : قد فعلت فأبوا ، قال : اجعلها صررا ثم انظر مواقيت الصلاة فألقها في دارهم.
[٢] التهذيب ١٠ : ٢٣٢ | ٩١٥.
[٢] التهذيب ١٠ : ٢٣٢ | ٩١٦.
[١] الفقيه ٤ : ٨٥ | ٢٧٢.
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.
الباب ٣٠
فيه ٤ أحاديث
[١] الكافي ٧ : ٢٩٦ | ٣.
[١] في المصدر : هذا.