تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩١
أبواب العاقلة
١ ـ باب أن عاقلة أهل الذمة الامام ، وعاقلة العبد مولاه ، وانه
اذا كان للذمي مال فجنايته في ماله
[ ٣٥٨٤١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبدالله ٧ قال : ليس فيما بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنما يؤخذ ذلك من أموالهم ، فان لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لانهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده ، قال : وهم مماليك للامام فمن أسلم منهم فهو حر.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب [٢].
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد [٣].
أبواب العاقلة
الباب ١
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٧ : ٣٦٤ | ١.
[١] التهذيب ١٠ : ١٧٠ | ٦٧٤.
[٢] الفقيه ٤ : ١٠٦ | ٣٥٧.
[٣] علل الشرائع : ٥٤١ | ١.