تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٦
٧ [١] : إن رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي ٧ بينهما قصاصا وألزمه الدية.
أقول : تقدم الوجه في الحكم الاخير [٢].
[ ٣٥٤٢٥ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، عن أبي عبدالله ٧ إن أمير المؤمنين ٧ قال : لا يمين في حد ، ولا قصاص في عظم.
أقول : وتقدم ما يدل على المقصود في القصاص في النفس [١].
٢٥ ـ باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد ، أو واحد يد اثنين
[ ٣٥٤٢٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي مريم الانصاري ، عن أبي جعفر ٧ ، في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال : إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد أحد [١] ، قال : وإن قطع يد أحدهما رد الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه ، وزاد : وإن أحب أخذ منهما دية يد [٢].
[١] في الاستبصار : أبي جعفر ٧.
[٢] تقدم في ذيل الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.
[٢] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٤٣ | ٣٦٨.
[١] تقدم في الباب ٧٠ من أبواب القصاص في النفس.
الباب ٢٥
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٧ : ٢٨٤ | ٧.
[١] في التهذيب زيادة : واقتسماها ثم يقطعهما ، وإن أحب أخذ منهما دية يد ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصادر.
[٢] التهذيب ١٠ : ٢٤٠ | ٩٥٧.