تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣١
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : في عين الاعور الدية كاملة.
[ ٣٥٧١٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : قال أبوجعفر ٧ قضى أمير المؤمنين ٧ في رجل أعور اصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفا عن عين صاحبه.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا [١].
[ ٣٥٧١٤ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ في عين الاعور الدية.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير [٢] ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد والذي قبلهما بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[ ٣٥٧١٥ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن حسان ، عن أبي عمران الارمني ، عن عبدالله بن الحكم ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور ،
[٢] الكافي ٧ : ٣١٧ | ١ ، والتهذيب ١٠ : ٢٦٩ | ١٠٥٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب قصاص الطرف.
[١] المقنع : ١٨٣.
٣ ـ الكافي ٧ : ٣١٧ | ٢.
[١] في المصدر زيادة : قال :.
[٢] التهذيب ١٠ : ٢٦٩ | ١٠٥٦.
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦٩ | ١٠٥٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب قصاص الطرف.