تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٨
واحد ثلث الدية.
[ ٣٥٦٣٨ ] ١٤ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قضى أمير المؤمنين ٧ في دية الانف إذا استوصل مائة من الابل ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، ودية العين إذا فقئت خمسون من الابل ، ودية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الابل على أسباب الخطأ دون العمد ، وكذلك دية الرجل ، وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل ، وكذلك دية الاذن إذا قطعت فجدعت خمسون من الابل ، قال : وما كان من ذلك من جروح أو تنكل [١] فيحكم به ذو عدل منكم ـ يعني به : الامام ـ قال : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون ) [٢].
[ ٣٥٦٣٩ ] ١٥ ـ وعن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ نحوه ، وزاد : وفي الاذن إذا جدعت خمسون من الابل.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
١٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٢٣ | ١٢٥.
[١] في المصدر : تنكيل.
[٢] المائدة ٥ : ٤٤.
١٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٢٤ | ١٢٦.
[١] يأتي في الابواب ٥ و ٧ و ١٤ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٨ ، وفي الباب ٢٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٦ ، وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٣٠ ، وفي البابين ٣٥ و ٣٦ من هذه الابواب.