تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٦
محبوب ، عن أبي سليمان الحمار ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر ٧ قال : قضى أمير المؤمنين ٧ في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].
[ ٣٥٦٦٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قضى أمير المؤمنين ٧ في الصلب الدية.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ، إلا أنه قال : في الصلب إذا انكسر الدية [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
١٥ ـ باب ديات الورك والفخذ
[ ٣٥٦٦٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب بأسانيده السابقة إلى كتاب ظريف [١] ، عن أمير المؤمنين ٧ ، أنه قال : في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين [٢] مائتا دينار ، وإن صدع الورك فديته مائة وستون دينارا أربعة أخماس دية كسره ، فان أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون ديناراً ، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا [٣] : لكسرها مائة دينار ،
[١] التهذيب ١٠ : ٢٤٨ | ٩٧٨.
[٢] التهذيب ١٠ : ٢٦٠ | ١٠٢٧.
[١] الفقيه ٤ : ١٠١ | ٣٣٦.
[٢] تقدم في الحديث ٢ و ٧ من الباب ١ من هذه الابواب.
الباب ١٥
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٧ : ٣٣٨ | ١١.
[١] سبقت أسانيده في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.
[٢] في المصدر : الرجل.
[٣] في المصدر زيادة : منها.