تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٦
مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ٧ عن مكاتب قتل رجلا خطأ؟ قال : فقال : إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا باعوا ، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه ، وكان قد أدى من مكاتبته شيئا فان عليا ٧ كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ، فان على الامام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما اعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ مسلم ، وأرى أن يكون مابقى على المكاتب مما لم يؤده رقا لاولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ( ما أدى ) (١) ، وليس لهم أن يبيعوه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله (٢).
أقول : يتعين حمل الخطأ هنا على ما يقابل الصواب لا ما يقابل العمد للحكم بالقصاص فيه ، فيراد به القتل بغير حق.
وتقدم ما يدل على المقصود (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤) ، ويأتي الحكم الاخير في قصاص الطرف (٥).
(١) في الفقيه : بقي عليه « هامش المخطوط ».
(٢) التهذيب ١٠ : ١٩٨ | ٧٨٧ ، والفقيه ٤ : ٩٥ | ٣١٦.
(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٤ و ١٠ من أبواب المكاتبة.
(٤) يأتي في الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.
(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب قصاص الطرف وهو نفس الحديث ١ من هذا الباب ، ولكن يأتي في الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.