تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٢
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر (٥) ، إلا أنهما قالا في أوله : في الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار (٦).
وزاد الصدوق أيضا هنا : وفي إحداهما أيضا في الكسر لاحد الزندين خمسون ديناراً ، وفي كليهما مائة دينار ، ثم إن الشيخ والصدوق نقلا عن الخليل ، أنه قال : الرسغ : مفصل ما بين الساعد والكف (٧).
[ ٣٥٦٦٤ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن ابن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل ، فما كان جروحا دون الاصطلام [١] فيحكم به ذوا عدل منكم ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون ) [٢].
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود [٣].
١٢ ـ باب ديات أصابع اليدين
[ ٣٥٦٦٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ٧ في دية الاصابع والقصب التي في الكف : ففي الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية قصبة الابهام التي
(٥) مر في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.
(٦) الفقيه ٤ : ٦٠ ، والتهذيب ١٠ : ٣٠١.
(٧) الفقيه ٤ : ٦٠ ، والتهذيب ١٠ : ٣٠٢.
[٢] الفقيه ٤ : ٩٧ | ٣٢٣.
[١] الاصطلام : الاستئصال والقطع. « الصحاح ( صلم ) ٥ : ١٩٦٧ ».
[٢] المائدة ٥ : ٤٤.
[٣] يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.
الباب ١٢
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٧ : ٣٣٦ | ١٠.