تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٥
دنانير ، فان لم تسود واخضرت فان أرشها ثلاثة دنانير ، فان احمارت [١] ولم تخضار فان أرشها دينار ونصف.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار [٢].
وكذا الصدوق نحوه ، وزاد : وفي البدن نصف ذلك (٣).
٥ ـ باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء ، بخلاف
ديات جراح البدن
[ ٣٥٨٢٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه؟ فقال : الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية لان الوجه من الرأس ، وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٢].
[ ٣٥٨٣٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه
[١] في المصدر : احمرت.
[٢] التهذيب ١٠ : ٢٧٧ | ١٠٨٤.
(٣) الفقيه ٤ : ١١٨ | ٤٠٨.
الباب ٥
فيه حديثان
[١] الكافي ٧ : ٣٢٧ | ٤.
[١] الفقيه ٤ : ١٢٥ | ٤٣٥.
[٢] التهذيب ١٠ : ٢٩١ | ١١٣٢.
[٢] التهذيب ١٠ : ٢٩٤ | ١١٤٤.