تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٢
محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر ٧ في حديث قال : قلت له : إن الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الابل والبقر والغنم ، قال : فقال : إنما كان ذلك في البوادي قبل الاسلام ، فلما ظهر الاسلام وكثرت الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين ٧ على الورق.
قال الحكم : قلت : أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي ، ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم؟ إبل؟ أو ورق؟ فقال : الابل اليوم مثل الورق ، بل هي أفضل من الورق في الدية ، انهم كانوا يأخذون منهم في دية الخطأ مائة من الابل يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف ، قلت له : فما أسنان المائة بعير؟ فقال : ما حال عليه الحول.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١] ، وكذا الصدوق (٢).
[ ٣٥٤٤٩ ] ٩ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلى أبي عثمان ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : وفي شبيه العمد المغلظة ثلاثة وثلاثون حقة ، وأربعة وثلاثون جذعة ، وثلاثة وثلاثون ثنية ، خلفة طروقة الفحل ، ومن الشاة في المغلظة ألف كبش إذا لم يكن إبل.
[ ٣٥٤٥٠ ] ١٠ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله ٧ قال : كان علي ٧ يقول : في الخطأ خمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وقال : في شبه العمد ثلاثة وثلاثون جذعة ، ( وثلاث وثلاثون ) [١] ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة ، وأربع وثلاثون ثنية.
[١] التهذيب ١٠ : ٢٥٤ | ١٠٠٥.
(٢) الفقيه ٤ : ١٠٤ | ٣٥١.
٩ ـ الفقيه ٤ : ٨٠ | ٢٥١.
١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٦٥ | ٢٢٧.
[١] في المصدر : « بين » بدل ما بين القوسين.