تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٤
عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية ، فاذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن وعثمان بن عيسى نحوه [١].
[ ٣٥٨٢٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كل شيء.
أقول : هذا محمول على ما زاد عن ثلث الدية لما مر [١] ، وتقدم ما يدل على ذلك هنا [٢] وفي ديات الاعضاء [٣] ، وفي القصاص [٤].
٤ ـ باب ارش اللطمة
[ ٣٥٨٢٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قضى أمير المؤمنين ٧ في اللطمة يسود أثرها في الوجه أن أرشها ستة
[١] التهذيب ١٠ : ١٨٤ | ٧٢٢.
[٢] التهذيب ١٠ : ١٨٥ | ٧٢٣.
[١] مر في الحديث ١ من أبواب قصاص الطرف ، وفي الباب ٤٤ من أبواب ديات الاعضاء ، وفي الحديث ١٦ من الباب ٢ من هذه الابواب ، وفي الحديث السابق من هذا الباب.
[٢] تقدم في الحديث ١٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.
[٣] تقدم في الباب ٤٤ من أبواب ديات الاعضاء.
[٤] تقدم في الباب ١ من أبواب قصاص الطرف.
الباب ٤
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٧ : ٣٣٣ | ٤.