تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٧
ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه ، قال : فان ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٣).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (٤).
[ ٣٥٧٩٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن السندي بن محمد ، عن محمد بن الربيع ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عاصم الحناط ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ٧ قال : قلت له : جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمه حتى [١] ذهب عقله ، قال : عليه الدية ، قلت : فانه عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر فرجع إليه عقله ، أله أن يأخذ الدية؟ قال : لا ، قد مضت الدية بما فيها ، قلت : فانه مات بعد شهرين أو ثلاثة ، قال أصحابه : نريد أن نقتل الرجل الضارب؟ قال : إن أرادوا أن يقتلوه يردوا الدية ما بينهم وبين سنة ، فاذا مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه ، ومضت الدية بما فيها.
(٣) الفقيه ٤ : ٩٨ | ٣٢٧.
(٤) التهذيب ١٠ : ٢٥٣ | ١٠٠٣.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٢ | ١٠٠١.
[١] في نسخة : يعني ( هامش المخطوط ).