تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٥
يستبرأ شعرها ، فان نبت اخذ منه مهر نسائها ، وإن لم ينبت اخذ منه الدية كاملة ، قلت : فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ فقال : يا ابن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال ، فاذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا [٢].
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه مثله [٣].
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم [٤].
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم مثله (٥).
[ ٣٥٧٢٢ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، ومحمد بن عبد الجبار ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن أبي عمرو الطبيب ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل اقتض جارية باصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها ، فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار ، وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها.
[ ٣٥٧٢٣ ] ٣ ـ وبأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ٧ وزاد : وفي رواية هشام بن إبراهيم ، عن أبي الحسن ٧ لها [١] الدية.
[ ٣٥٧٢٤ ] ٤ ـ ورواه الصدوق بإسناده إلى كتاب ظريف ، إلا أنه قال في آخره : وأكثر روايات أصحابنا في ذلك الدية كاملة.
[٢] في المصدر : كاملا.
[٣] التهذيب ١٠ : ٦٤ | ٢٣٥.
[٤] الفقيه ٤ : ٣٤ | ١٠٠ وفيه صدر الحديث الوارد في الكافي.
(٥) الكافي ٧ : ٢٦١ | ١٠.
[٢] التهذيب ١٠ : ٢٦٢ | ١٠٣٧.
[٣] التهذيب ١٠ : ٣٠٨ ذيل ١١٤٨.
[١] كلمة ( لها ) من المصدر.
[٤] الفقيه ٤ : ٦٦ | ذيل ١٩٤.