تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٧
ولنقل عظامها خمسون ديناراً ، ولموضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، ( ودية فكها ثلاثون ديناراً ) (٤) ، فان رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين (٥) مائتا دينار ، فان عثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وذلك ثلث دية النفس (٦) ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار وستون ديناراً ، فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون (٧) ديناراً.
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر (٨).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٩).
١٦ ـ باب ديات الركبة والساق والكعب
[ ٣٥٦٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ٧ قال : وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين [١] مائتا دينار ، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها
(٤) في التهذيب : ودية فكها ثلثي ديتها ( هامش المخطوط ).
(٥) في المصدر : الرجل.
(٦) في التهذيب زيادة : ودية موضحة العثم أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا ( هامش المخطوط ).
(٧) في نسخة : مائة وستون ( هامش المخطوط ).
(٨) مر في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.
(٩) لم نجده فيما سبق ، ويأتي في الحديث ١ من الباب ٩ أبواب ديات المنافع ما يدل عليه.
الباب ١٦
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٧ : ٣٣٩ | ١١.
[١] في المصدر : الرجل.