تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧١
٣٢ ـ باب حكم جناية البئر والعجماء (*) والمعدن
[ ٣٥٥٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ـ رفعه ـ في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر ، فقال : إن كانوا متهمين ضمنوا.
[ ٣٥٦٠٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قال رسول الله ٩ : البئر جبار ، والعجماء جبار ، والمعدن [١] جبار.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢].
[ ٣٥٦٠١ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ٧ ، أنه قال : بهيمة الانعام لا يغرم أهلها شيئا.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله ، وزاد : ما دامت مرسلة [١].
[ ٣٥٦٠٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله ٧ قال : كان من قضاء النبي ٩ أن المعدن جبار ، والبئر جبار ، والعجماء جبار.
الباب ٣٢
فيه ٥ أحاديث
* العجماء : البهيمة ، وفي الحديث : جرح العجماء جبار ، وإنما سميت عجماء لانها لا تتكلم. ( الصحاح ـ عجم ـ [ ٥ : ١٩٨٠ ] ). ( هامش المخطوط ).
[١] الكافي ٧ : ٣٧٤ | ١٣ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
[٢] الكافي ٧ : ٣٧٧ | ٢٠.
[١] الجبار : الهدر ، يقال : ذهب دمه جبارا ، وفي الحديث المعدن جبار ، أي إذا أنهار على من يعمل فيه فهلك لم يؤخذ به مستأجره. ( الصحاح ـ جبر ـ ٢ : ٦٠٨ ). ( هامش الخطوط ).
[٢] التهذيب ١٠ : ٢٢٥ | ٨٨٤.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٥ | ٨٨٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٥ | ١٠٨٠.
[١] الفقيه ٤ : ١١٦ | ٣٩٩.
٤ ـ الفقيه ٤ : ١١٥ | ٣٩٣.