تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٦
مسلم ، قال : قال أبوجعفر ٧ : أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة (١) فقتلته ، فان عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظاءرت طلب العز والفخر ، وإن كانت إنما ظاءرت من الفقر فان الدية على عاقلتها.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله [٢].
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن نائحة (٣) ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن ابن سالم ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ٧ مثله (٤).
وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن الحسين بن خالد وغيره ، عن أبي الحسن الرضا ٧ مثله (٥).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن ناحية (٦).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن هارون بن الجهم مثله (٧).
[ ٣٥٥٩١ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن ابي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين ثم
(١) في المصدر زيادة : فانقلبت عليه.
[٢] التهذيب ١٠ : ٢٢٢ | ٨٧٢.
(٣) في نسخة : ناجية ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في التهذيب والفقيه.
(٤) التهذيب ١٠ : ٢٢٢ | ٨٧٣.
(٥) التهذيب ١٠ : ٢٢٣ | ٨٧٤.
(٦) الفقيه ٤ : ١١٩ | ٤١٢.
(٧) المحاسن : ٣٠٤ | ١٤.
[٢] التهذيب ١٠ : ٢٢٢ | ٨٧٠ ، الفقيه ٤ : ١١٩ | ٤١٦.