تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٠
مثل ذلك دفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا ، فان لم يكن قد أدى من مكاتبته شيئا فانه يقاص العبد به (٣) أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب لانه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٤).
٨ ـ باب انه لا قصاص على المسلم اذا جرح الذمي ، وعليه الدية
[ ٣٥٣٩٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ٧ قال : لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على المعتاد [٢].
(٣) في المصدر : منه.
(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب القصاص في النفس.
الباب ٨
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٧ : ٣١٠ | ٩ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس ، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب ديات النفس.
[١] تقدم في الاحاديث ١ و ٦ و ٧ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس.
[٢] تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس.