تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٧
يعلمون من قتله ، فديته من بيت المال.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد [١] ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم إلى قوله : وشجه ، والذي قبلهما كذلك ، والاول بإسناده عن ابن محبوب مثله.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : مثله (٢).
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، وزاد : أو عيد ، أو على بئر (٣).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدل عليه (٥).
٧ ـ باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته من بيت المال
[ ٣٥٣٥١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ٧ قال : قضى أمير المؤمنين ٧ أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم [١].
[١] التهذيب ١٠ : ٢٠١ | ٧٩٦.
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٠٢ | ٧٩٧.
(٣) الفقيه ٤ : ١٢٢ | ٤٢٧.
(٤) لعل المقصود فيما تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.
(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٩ وفي الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب ، وفي الباب ٢٣ من أبواب موجبات الضمان.
الباب ٧
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٧ : ٣٥٤ | ٣.
[١] التهذيب ١٠ : ٢٠٣ | ٨٠١.