تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٥
عليه ، قلت : كيف جعلت لاولياء الذي شهد عليه على الذي أقر (٤) نصف الدية حيث (٥) قتل ، ولم تجعل لاولياء الذي أقر على أولياء الذي شهد عليه ولم يقر (٦)؟ قال : فقال : لان الذي شُهد عليه ليس مثل الذي أقر ، الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرأ صاحبه ، والآخر أقر وبرأ صاحبه ، فلزم الذي أقر وبرأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يقر ولم يبرأ صاحبه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب (٧).
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (٨).
٦ ـ باب انه اذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله فديته
من بيت المال
[ ٣٥٣٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، وعبدالله بن بكير جميعا ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قضى أمير المؤمنين ٧ في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله ، قال : إن كان عرف [١] له أولياء يطلبون ديته اعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لان ميراثه للامام فكذلك تكون ديته على الامام ، ويصلون
(٤) في المصدر زيادة : على نفسه.
(٥) في المصدر : حين.
(٦) في المصدر : يقتل.
(٧) التهذيب ١٠ : ١٧٢ | ٦٧٨.
(٨) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.
الباب ٦
فيه ٥ أحاديث
[١] الكافي ٧ : ٣٥٤ | ١ ، التهذيب ١٠ : ٢٠٢ | ٧٩٩.
[١] في المصدر زيادة : وكان.