تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٢
الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٣].
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن حيّ (٤).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٥) ، ويأتي ما يدل عليه (٦) ، وتقدم حكم من أقر بالقتل ثم رجع في مقدمات الحدود (٧).
٤ ـ باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر ، ثم أقر آخر بذلك
وبرأ الاول
[ ٣٥٣٤٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم [١] ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله ٧ قال : اتي أمير المؤمنين ٧ برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخ بالدم ، وإذا رجل مذبوح يتشحط في دمه فقال له أمير المؤمنين ٧ : ما تقول؟ قال : أنا قتلته ، قال : اذهبوا به فأقيدوه [٢] به ، فلما ذهبوا به [٣] أقبل رجل مسرع ـ إلى أن قال : ـ فقال : أنا قتلته ، فقال أمير المؤمنين ٧
[٢] في الفقيه : شيء ( هامش المخطوط ).
[٣] التهذيب ١٠ : ١٧٢ | ٦٧٧.
(٤) الفقيه ٤ : ٧٨ | ٢٤٤.
(٥) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٦٩ من أبواب القصاص في النفس.
(٦) يأتي في الباب ٤ من هذه الابواب.
(٧) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الحدود.
الباب ٤
فيه حديثان
[١] الكافي ٧ : ٢٨٩ | ٢.
[١] في المصدر زيادة : عن أبيه.
[٢] في المصدر : فاقتلوه.
[٣] في المصدر زيادة ليقتلوه به.