نحو قراءة جديدة للتاريخ - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٣ - اليهود لا يرون طلاق الثلاث بشيء وكذلك الرافضة

السنّة قيد شعرة.

١. أخرج النسائي عن محمود بن لبيد، قال: أخبر رسول اللّه عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فقام غضبان ثمّ قال: «أيلعب بكتاب اللّه وأنا بين أظهركم؟!» حتّى قام رجل و قال: يا رسول اللّه ألا أقتله؟[١]

إنّ محمود بن لبيد صحابي صغير وله سماع، روى أحمد باسناد صحيح عنه، قال: أتانا رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)فصلّى بنا المغرب في مسجدنا فلما سلم منها قال: اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم للسبحة بعد المغرب.[٢]

٢. روى ابن إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: طلّق «ركانة» زوجته ثلاثاً في مجلس واحد، فحزن عليها حزناً شديداً، فسأله رسول اللّه: «كيف طلّقتها؟» قال: طلّقتها ثلاثاً في مجلس واحد. قال: «إنّما تلك طلقة واحدة


[١] سنن النسائي: /١٤٢; الدّرالمنثور للسيوطي: ١/٢٨٣
[٢] مسند أحمد بن حنبل: ٥/٤٢٨.