نيل الوطر من قاعدة لا ضرر
(١)
٥ ص
(٢)
٧ ص
(٣)
١٤ ص
(٤)
القسم الأوّل ما يعتمد في بيان الحكم على نقل قضيّة سمُرةبن جندب
١٥ ص
(٥)
القسم الثاني ما يشتمل على لفظ «لاضرر ولاضرار» مجرّداً عن قضيّة سمرة ومن دون دلالة صريحة على مورد صدوره من النبيّ _ صلى الله عليه وآله وسلم _
١٧ ص
(٦)
القسم الثالث ما يشتمل على لفظة «الضرار» فقط
٢٤ ص
(٧)
القسم الرابع ما يدلّ على تحريم الاضرار بالغير
٢٥ ص
(٨)
الف التحريم المباشر
٢٥ ص
(٩)
ب التحريم غير المباشر
٣٥ ص
(١٠)
القسم الخامس ما يدلّ على النهي عن الإضرار بالنّفس
٣٩ ص
(١١)
استدلال المشهور بالقاعدة
٤٥ ص
(١٢)
الأمر الأوّل في ورود القاعدة في غير حديث سمرة
٤٧ ص
(١٣)
الأمر الثاني هل الحديث مذيّل بكلمتي «في الإسلام» أو «على مؤمن» أو لا؟
٥٥ ص
(١٤)
الأمر الثالث في بيان الفرق بين «الضرر» و«الضرار»
٥٨ ص
(١٥)
الأمر الرابع في مفاد الهيئة التركيبية
٦٨ ص
(١٦)
الأوّل أنّ المراد نفي الأحكام الضرريّة
٦٨ ص
(١٧)
تحليل نظرية الشيخ الأعظم قدَّس سرَّه
٦٩ ص
(١٨)
الثاني أنّ المراد نفي الحكم بلسان نفي الموضوع
٧١ ص
(١٩)
تحليل نظرية المحقّق الخراساني قدَّس سرَّه
٧٣ ص
(٢٠)
الثالث أنّ المنفي هو الضرر غير المتدارك
٧٤ ص
(٢١)
تحليل هذه النظريّة
٧٥ ص
(٢٢)
الرابع أنّ النفي بمعنى النهي
٧٧ ص
(٢٣)
تحليل نظرية شيخ الشريعة قدَّس سرَّه
٧٩ ص
(٢٤)
الخامس أنّ النفي بمعنى النهي والنهي مولوي سلطاني لامولوي إلهي
٨١ ص
(٢٥)
تحليل نظرية السيّد الأُستاذ
٨٤ ص
(٢٦)
بيان المختار في تفسير القاعدة
٨٦ ص
(٢٧)
٩٠ ص
(٢٨)
التنبيه الأوّل شمول النفي لعامّة الأحكام
٩٠ ص
(٢٩)
التنبيه الثاني في أنّ المدار هو الضرر الشخصي في العبادات والمعاملات
٩٢ ص
(٣٠)
التنبيه الثالث توهّم كثرة التخصيص الوارد على القاعدة
٩٥ ص
(٣١)
التنبيه الرابع في وجه تقدّم القاعدة على أدلّة العناوين الأوّلية
١٠٠ ص
(٣٢)
أ تقديم القاعدة من باب الحكومة
١٠١ ص
(٣٣)
ب تقديم القاعدة من باب التوفيق العرفي
١٠٢ ص
(٣٤)
ج تقديم القاعدة لأجل أخصّيتها
١٠٣ ص
(٣٥)
د تقديم القاعدة لرفع اللغوية
١٠٤ ص
(٣٦)
هـ التقديم لقوة دلالتها وكونها حديث امتنان
١٠٤ ص
(٣٧)
التنبيه الخامس في اشتمال الرواية على ما يخالف القاعدة
١٠٥ ص
(٣٨)
التنبيه السادس في شمول القاعدة للأحكام العدميّة
١٠٨ ص
(٣٩)
تقريب للمحقّق النائيني لعدم الشمول
١١١ ص
(٤٠)
التنبيه السابع في إضرار الغير، لدفع الضرر عن النفس أو بالعكس
١١٥ ص
(٤١)
1 هل يجوز إضرار الغير لدفع الضرر عن النفس أو لا؟
١١٥ ص
(٤٢)
2 هل يجب على أحد دفع الضرر عن الغير بإضرار نفسه أو لا؟
١١٥ ص
(٤٣)
سؤال وجواب
١١٦ ص
(٤٤)
التنبيه الثامن في علاج تعارض الضررين
١٢٠ ص
(٤٥)
التنبيه التاسع فيما إذا استلزم تصرف المالك، تضرّر الجار
١٢٣ ص
(٤٦)
التنبيه العاشر فيما لو ترتب من تكليف فرد بحكم ضرر على فرد آخر
١٢٩ ص
(٤٧)
التنبيه الحادي عشر فيما إذا كان المكلّف سبباً لتوجه حكم ضرري
١٣٠ ص
(٤٨)
سؤال وإجابة
١٣٠ ص
(٤٩)
إجابة المحقّق النائيني عن السؤال
١٣٢ ص
(٥٠)
إذا توضأ وضوءاً ضررياً مع الجهل بالضرر
١٣٣ ص
(٥١)
نظرية صحّة الوضوء الضرري عند الجهل
١٣٤ ص
(٥٢)
التنبيه الثاني عشر هل الرفع رخصة أو عزيمة؟
١٣٦ ص
(٥٣)
خاتمة المطاف الإضرار بالنفس
١٤١ ص
(٥٤)
أ أقسام الضرر بالنفس
١٤١ ص
(٥٥)
ب خروج الضرر المنجبر
١٤٢ ص
(٥٦)
ج خروج بعض الأقسام عن محط البحث
١٤٢ ص
(٥٧)
د الرأي المشهور بين الفقهاء
١٤٣ ص
(٥٨)
١٤٥ ص
(٥٩)
1 حديث لا ضرر
١٤٥ ص
(٦٠)
2 حديث وجوب الإفطار عند إضرار الصوم
١٤٧ ص
(٦١)
3 حديث لزوم التيمم إذا كان استعمال الماء مضراً
١٤٩ ص
(٦٢)
4 حديث ما يضر من الأطعمة
١٤٩ ص
(٦٣)
5 حديث تحف العقول
١٥٢ ص
(٦٤)
6 حديث فقه الرضا
١٥٣ ص
(٦٥)
7 حديث ما يضر بالبدن
١٥٣ ص
(٦٦)
الاستدلال بالعقل
١٥٤ ص

نيل الوطر من قاعدة لا ضرر - السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ١٢٤ - التنبيه التاسع فيما إذا استلزم تصرف المالك، تضرّر الجار

وقد نقل الشيخ الأعظم في رسالته حول قاعدة «لا ضرر» كلمات الأصحاب كما نقل كلمات غيرهم من التذكرة، فلاحظ.

ولما كان الحكم بالجواز مطلقاً، نوع تطرف بعيد عن سماحة الإسلام، حاول الشيخ تلطيف الفتاوى وقال: إنّ للمسألة صوراً ثلاثاً:

أ: إذا كان التصرف لدفع ضرر يتوجه إليه.

ب: إذا كان لجلب المنفعة.

ج: إذا كان تصرّفه تعمداً عبثاً.

فقال بالجواز في الأُولتين دون الثالثة.[ ١ ]

أقول: إنّ صور المسألة أزيد ممّا ذكره، بل هي خمس:

١. إذا كان الهدف من التصرف إيقاع الضرر والحرج على الجار.

٢. إذا دار الأمر بين انتفاع الشخص وضرر الجار.

٣. إذا دار الأمر بين الضررين.

٤. إذا دار الأمر بين الحرج والضرر.

٥. إذا دار الأمر بين الحرجين.

فلنأخذ كلّ واحد بالبحث تلو الآخر:

الصورة الأُولى: إذا كان الهدف إيقاع الضرر والحرج على الجار، فلا شكّ في عدم الجواز والضمان، فانّ المورد أشبه بعمل سمرة حيث كان هدفه من إعمال السلطنة إيقاع الضرر على الأنصاري، وعلى ضوء ذلك فلو حفر بالوعة أو كنيفاً، لغاية الإضرار بالجار، أو أضرم ناراً زائداً على المتعارف لغاية إضراره، فقد عمل محرماً، ولو ترتّب عليه ضرر، فعليه ضمانه.


[١]رسالة نفي الضرر: ٤١ ـ ٤٦، التنبيه السابع.