نيل الوطر من قاعدة لا ضرر - السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٤٠ - القسم الخامس ما يدلّ على النهي عن الإضرار بالنّفس
٧٠. روى الشيخ باسناده عن عليّ بن جعفر- عليه السلام-
في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر - عليهما السلام-
قال: سألته عن حدّ ما يجب على المريض ترك الصّوم؟ قال: «كلّ شيء من المرض أضرّ به الصّوم فهو يسعه ترك الصّوم».[ ١ ]
٧١. محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-
قال: «إنّ الجار كالنّفس غير مضارّ ولا إثم» ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.[ ٢ ]
ففي هذا الحديث نهي عن الاضرار بالجار بجملة خبريّة، ودلالتها على التحريم أبلغ من الجملة الانشائيّة كما جاء في علم الأُصول، وشبّه هذاالتحريم بتحريم الاضرار بالنّفس وجعل هذا المشبّه به أمراً مفروغاً عنه.
٧٢. محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ،عن سهل بن زياد وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعاً عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عبد اللّه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-
وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّـد ابن خالد،عن محمّد بن مسلم، عن عبد الرحمان بن سالم ،عن مفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-
: أخبرني ـ جعلني اللّه فداك ـ لم حرّم اللّه الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟قال: «إنّ اللّه تبارك وتعالى لم يحرّم ذلك على عباده وأحلّ لهم ما سواه (ذلك ـ علل) من رغبة منه فيما حرّم عليهم (« أ حلّ لهم...») ولا زهد فيما أحلّ لهم(«حرّم عليهم...») ولكنّه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحلّه لهم وأباحه تفضّلاً منه عليهم به لمصلحتهم، وعلم ما يضرّهم فنهاهم عنه، وحرّم عليهم ثمّ أباحه للمضطر، وأحلّه له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلاّ به فأمره
[١]الوسائل: كتاب الصوم: ٧/ ١٥٨، الحديث ١٣٢٧٣.
[٢]المصدر نفسـه: ١٧، الباب ١٢ من أبـواب إحيـاء المـوات، الحديـث٢،و الفروع :٥ /٢٩٢، الحديث١ (باب الضرار); والتهذيب :٧ /١٤٦، الحديث٣٥.