نيل الوطر من قاعدة لا ضرر
(١)
٥ ص
(٢)
٧ ص
(٣)
١٤ ص
(٤)
القسم الأوّل ما يعتمد في بيان الحكم على نقل قضيّة سمُرةبن جندب
١٥ ص
(٥)
القسم الثاني ما يشتمل على لفظ «لاضرر ولاضرار» مجرّداً عن قضيّة سمرة ومن دون دلالة صريحة على مورد صدوره من النبيّ _ صلى الله عليه وآله وسلم _
١٧ ص
(٦)
القسم الثالث ما يشتمل على لفظة «الضرار» فقط
٢٤ ص
(٧)
القسم الرابع ما يدلّ على تحريم الاضرار بالغير
٢٥ ص
(٨)
الف التحريم المباشر
٢٥ ص
(٩)
ب التحريم غير المباشر
٣٥ ص
(١٠)
القسم الخامس ما يدلّ على النهي عن الإضرار بالنّفس
٣٩ ص
(١١)
استدلال المشهور بالقاعدة
٤٥ ص
(١٢)
الأمر الأوّل في ورود القاعدة في غير حديث سمرة
٤٧ ص
(١٣)
الأمر الثاني هل الحديث مذيّل بكلمتي «في الإسلام» أو «على مؤمن» أو لا؟
٥٥ ص
(١٤)
الأمر الثالث في بيان الفرق بين «الضرر» و«الضرار»
٥٨ ص
(١٥)
الأمر الرابع في مفاد الهيئة التركيبية
٦٨ ص
(١٦)
الأوّل أنّ المراد نفي الأحكام الضرريّة
٦٨ ص
(١٧)
تحليل نظرية الشيخ الأعظم قدَّس سرَّه
٦٩ ص
(١٨)
الثاني أنّ المراد نفي الحكم بلسان نفي الموضوع
٧١ ص
(١٩)
تحليل نظرية المحقّق الخراساني قدَّس سرَّه
٧٣ ص
(٢٠)
الثالث أنّ المنفي هو الضرر غير المتدارك
٧٤ ص
(٢١)
تحليل هذه النظريّة
٧٥ ص
(٢٢)
الرابع أنّ النفي بمعنى النهي
٧٧ ص
(٢٣)
تحليل نظرية شيخ الشريعة قدَّس سرَّه
٧٩ ص
(٢٤)
الخامس أنّ النفي بمعنى النهي والنهي مولوي سلطاني لامولوي إلهي
٨١ ص
(٢٥)
تحليل نظرية السيّد الأُستاذ
٨٤ ص
(٢٦)
بيان المختار في تفسير القاعدة
٨٦ ص
(٢٧)
٩٠ ص
(٢٨)
التنبيه الأوّل شمول النفي لعامّة الأحكام
٩٠ ص
(٢٩)
التنبيه الثاني في أنّ المدار هو الضرر الشخصي في العبادات والمعاملات
٩٢ ص
(٣٠)
التنبيه الثالث توهّم كثرة التخصيص الوارد على القاعدة
٩٥ ص
(٣١)
التنبيه الرابع في وجه تقدّم القاعدة على أدلّة العناوين الأوّلية
١٠٠ ص
(٣٢)
أ تقديم القاعدة من باب الحكومة
١٠١ ص
(٣٣)
ب تقديم القاعدة من باب التوفيق العرفي
١٠٢ ص
(٣٤)
ج تقديم القاعدة لأجل أخصّيتها
١٠٣ ص
(٣٥)
د تقديم القاعدة لرفع اللغوية
١٠٤ ص
(٣٦)
هـ التقديم لقوة دلالتها وكونها حديث امتنان
١٠٤ ص
(٣٧)
التنبيه الخامس في اشتمال الرواية على ما يخالف القاعدة
١٠٥ ص
(٣٨)
التنبيه السادس في شمول القاعدة للأحكام العدميّة
١٠٨ ص
(٣٩)
تقريب للمحقّق النائيني لعدم الشمول
١١١ ص
(٤٠)
التنبيه السابع في إضرار الغير، لدفع الضرر عن النفس أو بالعكس
١١٥ ص
(٤١)
1 هل يجوز إضرار الغير لدفع الضرر عن النفس أو لا؟
١١٥ ص
(٤٢)
2 هل يجب على أحد دفع الضرر عن الغير بإضرار نفسه أو لا؟
١١٥ ص
(٤٣)
سؤال وجواب
١١٦ ص
(٤٤)
التنبيه الثامن في علاج تعارض الضررين
١٢٠ ص
(٤٥)
التنبيه التاسع فيما إذا استلزم تصرف المالك، تضرّر الجار
١٢٣ ص
(٤٦)
التنبيه العاشر فيما لو ترتب من تكليف فرد بحكم ضرر على فرد آخر
١٢٩ ص
(٤٧)
التنبيه الحادي عشر فيما إذا كان المكلّف سبباً لتوجه حكم ضرري
١٣٠ ص
(٤٨)
سؤال وإجابة
١٣٠ ص
(٤٩)
إجابة المحقّق النائيني عن السؤال
١٣٢ ص
(٥٠)
إذا توضأ وضوءاً ضررياً مع الجهل بالضرر
١٣٣ ص
(٥١)
نظرية صحّة الوضوء الضرري عند الجهل
١٣٤ ص
(٥٢)
التنبيه الثاني عشر هل الرفع رخصة أو عزيمة؟
١٣٦ ص
(٥٣)
خاتمة المطاف الإضرار بالنفس
١٤١ ص
(٥٤)
أ أقسام الضرر بالنفس
١٤١ ص
(٥٥)
ب خروج الضرر المنجبر
١٤٢ ص
(٥٦)
ج خروج بعض الأقسام عن محط البحث
١٤٢ ص
(٥٧)
د الرأي المشهور بين الفقهاء
١٤٣ ص
(٥٨)
١٤٥ ص
(٥٩)
1 حديث لا ضرر
١٤٥ ص
(٦٠)
2 حديث وجوب الإفطار عند إضرار الصوم
١٤٧ ص
(٦١)
3 حديث لزوم التيمم إذا كان استعمال الماء مضراً
١٤٩ ص
(٦٢)
4 حديث ما يضر من الأطعمة
١٤٩ ص
(٦٣)
5 حديث تحف العقول
١٥٢ ص
(٦٤)
6 حديث فقه الرضا
١٥٣ ص
(٦٥)
7 حديث ما يضر بالبدن
١٥٣ ص
(٦٦)
الاستدلال بالعقل
١٥٤ ص

نيل الوطر من قاعدة لا ضرر - السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٣٥ - ب التحريم غير المباشر

ب . التحريم غير المباشر:

ونعني به ما يستفاد من الأحاديث الآتية التي قد عبّر عنه بشيء يلزم منه التحريم أو بما يكون فيه أمراً مفروعاً عنه وما إلى ذلك.

٥٥. روى الكليني عن الحلبي عن أبي عبد اللّه - عليه السلام- قال: سألته عن الشيء يوضع على الطّريق فتمرّ الدابّة فتنفر بصاحبهــا فتعقـره ـ والعقر هو الجرح ـ ؟فقال: «كلّ شيء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه».[ ١ ]

٥٦. روى الشيخ بسنده عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام- «من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن».[ ٢ ]

٥٧. ما رواه الكليني مرسلاً عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:سألته عن قوم لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض فأراد رجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه، وبعض العيون إذا فعل بها ذلك أضرّ بالبقية من العيون وبعضها لا يضر من شدة الأرض. قال: فقال: «ما كان في مكان شديد فلايضر، وما كان في أرض رخوة بطحاء فانّه يضر» وإن عرض رجل على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد؟ قال:«إن تراضيا فلايضر،وقال: يكون بين العينين ألف ذراع».[ ٣ ]

والحديث بصدد إعطاء ضابطة كلية وهي أنّ الاضرار بالغير، غير جائز، وأنّ المقياس في التصرف في العيون عدم الاضرار بالغير. وما ذكره من كونه ألف ذراع في الأراضي الرخوة، وخمسمائة ذراع في الصلبة محمول على الغالب، ويؤيد ذلك الأحاديث الآتية:

٥٨. روى الكليني عن محمد بن الحسن [الحسين خ ل] قال: كتبت إلى أبي محمّد- عليه السلام- :رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة أُخرى إلى قرية له،كم يكون بينهما في البعد حتى لاتضر إحداهما بالأُخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة؟ فوقّع- عليه السلام- :«على حسب أن لاتضر إحداهما بالأُخرى إن شاء اللّه».[ ٤ ]

٥٩. روى الكليني عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- :في رجل أتى جبلاً فشقّ فيه قناة جرى ماؤها سنة ثمّ إنّ رجلاً أتى ذلك الجبل فشقّ فيه قناة


[١]موطأ الإمام مالك :٤٠٣، ط: العاشرة سنة ١٤٠٧، دار النفائس ـ بيروت.
[٢]الوسائل : ١٩، الباب ٨ ، من أبواب موجبات الضمان، الحديث ٢.
[٣] المصدر نفسه: ١٧، الباب ١٣، من أبواب إحياء الموات، الحديث ١.
[٤]المصدر نفسه: الباب ١٤، من أبواب إحياء الموات، الحديث ١.