نيل الوطر من قاعدة لا ضرر - السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٢٦ - الف التحريم المباشر
عزّ وجلّ :(«ولاتُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا») ، قال: «الرجل يطلّق حتى كادت أن يخلو أجلها راجعها ثمّ طلّقها يفعل ذلك ثلاث مرّات، فنهى اللّه عزّ وجلّ عن ذلك».[ ١ ]
٢٦. وروى الكليني، عن زرارة وحمران ابني أعين ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر، وأبي عبد اللّه- عليهما السلام-
قالوا: سألناهما عن قوله:(«ولاتمسكوهن ضراراً لتعتدوا») ، قال: «هو الرجل يطلّق المرأة تطليقة واحدة، ثمّ يدعها حتّى إذا كان آخر عدّتها راجعها ثمّ يطلّقها أُخرى فيتركها مثل ذلك فنهى اللّه عن ذلك».[ ٢ ]
٢٧. روى الصدوق، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-
قال:سمعته يقول: «المطلّقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أُخرى. يقول اللّه عزّ وجلّ: («لاتُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلامَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلى الوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ») ، لايضار بالصبي، ولايضار بأُمه في إرضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين. فإذا أراد الفصال عن تراض منهما كان حسناً والفصال هوالفطام».[ ٣ ]
٢٨. روى الكليني، عن محمّد بن الحسين قال:كتبت إلى أبي محمّد - عليه السلام-
: رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطّل هذا الرحى أ له ذلك أم لا؟ فوقع - عليه السلام-
: «يتّقي اللّه ويعمل في ذلك بالمعروف ولايضر أخاه المؤمن».[ ٤ ]
٢٩. روى الكليني، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّه عن أبيه- عليهما السلام-
قال:«قرأت في كتاب لعلي - عليه السلام-
إنّ رسول اللّه - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم-
كتب كتاباً بين المهاجرين
[١]الوسائل :١٥، الباب ٣٤ من أبواب أقسام الطلاق، الحديث ٢ـ٣.
[٢]الوسائل :١٥، الباب ٣٤ من أبواب أقسام الطلاق، الحديث ٢ـ٣.
[٣]المصدر نفسه: الباب ٧٠ من أبواب أحكام الأولاد، الحديث ٧، ويقرب منه في نفس المصدر الحديث ٣.
[٤]المصدر نفسه: ١٧، الباب ١٥ من كتاب إحياء الموات، الحديث ١.