نيل الوطر من قاعدة لا ضرر - السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٢٤ - القسم الثالث ما يشتمل على لفظة «الضرار» فقط
يقارب العشرين قضاءً.
١٩. وقال أحمد بن حنبل أيضاً:حدّثنا عبد اللّه: حدّثني أبي: حدثنا عبدالرزاق :أنا معمر عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس قال:قال رسول اللّه - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم-
: «لاضرر ولاإضرار، وللرجل أن يجعل خشبة في حائط جاره والطريق الميتاء سبعة أذرع».[ ١ ]
٢٠. ما رواه ابن ماجة في سننه عن عبادة بن الصامت انّ رسول اللّه - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم-
قضى أن«لاضرر ولاضرار».[ ٢ ]
٢١. ما رواه هو أيضاً عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم-
:«لاضرر ولاضرار».[ ٣ ]
هذا ما وقفنا عليه من هذا القسم ولعلّ هناك مالم نقف عليه.
القسم الثالث : ما يشتمل على لفظة «الضرار» فقط:
٢٢. روى الشيخ عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-
في رجل شهد بعيراً مريضاً وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم، وأشرك فيه رجلاً بدرهمين بالرأس والجلد، وقُضِى انّ البعير برئ، فبلغ ثمنه [ثمانية خ ل ]دنانير قال: فقال لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ، فان قال: أُريد الرأس والجلد فليس له ذلك، هذا الضرار، وقد أُعطي حقّه إذا أُعطي الخمس.[ ٤ ]
توضيحه أنّ البعير علت قيمته بسبب برئه، فلو نحر يتضرر المشتري،
[١]مسند أحمد بن حنبل: ١/٢١٣ ط. دار الفكر ـ بيروت.
[٢]سنن ابـن ماجـة: ٢/٥٧، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، وسنن أبي داود: ٣/٣١٥ في أبواب القضاء.
[٣]سنن ابـن ماجـة: ٢/٥٧، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، وسنن أبي داود: ٣/٣١٥ في أبواب القضاء.
[٤]الوسائل :١٣،الباب٢٢، من أبواب بيع الحيوان، الحديث ١.