الميراث بالقرابة أو بالتعصيب - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٩ - دراسة ما ورد من الروايات في الموضوع

بالمؤمنين من أنفسهم فكيف على أموالهم.

أضف إلى ذلك انّه ورد من طرقهم ما يخالف ذلك.

أخرج البيهقي في سننه بسنده عن حيان بياع الأنماط، قال: كنت جالساً مع سويد بن غفلة فأتى في ابنة، وامرأةومولى،فقال: كان علي رضي اللّه عنه يعطي الابنة النصف، والمرأة الثمن ويرد ما بقي على الابنة.[ ١ ]

الرواية الثالثة: ما ورد في ميراث البنت والأُخت

روى الأسود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلّماً وأميراً، فسألناه عن رجل توفّي وترك ابنة وأُختاً؟ فقضى: أنّ للابنة النصف، وللأُخت النصف . ورسول اللّهـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ حي.[ ٢ ]

وفي لفظ أبي داود : أنّ معاذ بن جبل ورث أُختاً وابنة، جعل لكلّ واحدة منهما النصف، وهو باليمن، ونبيّ اللّه يومئذ



[١] السنن الكبرى:٦/٢٤٢.
[٢] صحيح البخاري: ٨/١٥٠ في الفرائض باب ميراث البنات، وباب ميراث الأخوات مع البنات عصبة.