اصباح الشيعة بمصباح الشريعة - البیهقی الكيدري، قطب الدين - الصفحة ٥٢٤ - الفصل السادس في حد السرقة
وإذا سرق اثنان فما زاد عليهما شيئا ، فبلغ نصيب كل واحد منهم قدر القطع ، قطعوا جميعا ، سواء كانوا مشتركين في السرقة ، أو كان كل واحد منهم يسرق لنفسه ، وإن لم يبلغ نصيب كل واحد منهم ذلك ولم يكونوا مشتركين فلا قطع على أحدهم ، وإن كانوا مشتركين في ذلك وفي إخراجه من الحرز قطعوا جميعا بربع دينار ، وقيل : لا قطع على واحد منهم حتى يبلغ نصيبه مقدار القطع على كل حال. [١]
وتقطع الأم بالسرقة من مال ولدها ، والولد بالسرقة من مال أحد الوالدين ، وكل واحد من الزوجين بالسرقة من مال الآخر ، بشرط أن يكون المال المسروق محرزا ممن سرقه من هؤلاء ، وبذل ما يجب من النفقة لمن يستحق منهم الإنفاق.
ويقطع الطرار [٢] من الجيب والكم من الثوب التحتاني ، ويقطع النباش [٣] إذا أخذ كل واحد منهما ما قيمته ربع دينار فصاعدا ، والغرم لازم للسارق وإن قطع ، ومن أقر أو قامت عليه البينة بسرقات كثيرة قطع بأولها وأغرم الباقي.
وإذا رجع المقر بالسرقة عن إقراره ، لم يقطع ، وكذلك إن تاب وظهر صلاحه قبل أن يرفع خبره إلى ولي الأمر ، فإن تاب بعد ما ارتفع خبره إليه ، كان مخيرا بين القطع والعفو ، ولا خيار لغيره ، وعليه رد ما سرقه إن بقي ، وغرم قيمته إن تلف. [٤]
وروي : أن الصبي إذا سرق هدد ، فإن عاد ثانية أدب بحك أصابعه بالأرض ، حتى تدمى ، فإن عاد ثالثة قطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأول ، فإن عاد رابعة قطعت من المفصل الثاني ، فإن عاد خامسة قطعت من
[١] الشيخ : الخلاف ، كتاب السرقة ، المسألة ٨. [٢] الطراز : الذي يقطع الهميان. [٣] في « س » : « ويقطع النابش » والصحيح ما في المتن. [٤] في « س » : إن أتلفه.