اصباح الشيعة بمصباح الشريعة - البیهقی الكيدري، قطب الدين - الصفحة ٤٣٢ - الفصل الحادي عشر في آداب الخلوة
عندهن ، فإن بات عند إحداهن ، وجب عليه القسمة[١] حينئذ ، والأحوط أن يستخرج بالقرعة من ابتدأ بها ، وهكذا من بعدها ، فإن بات عند واحدة ليلتين ، قضى ذلك في حق الباقية ، ولا يلزم من تسوية المبيت تسوية المقاربة ، وإن كان الأولى ذلك مع التمكن ، ويتعلق القسمة بالليل دون النهار.
إذا كان بعض أزواجه ذمية ، أو أمة مزوجة ، فلها ليلة ، وللمسلمة ليلتان ، ولا قسمة [٢] للمملوكة مع الحرة ، ولا قسمة [٣] للناشزة ، والمجنونة التي تخرق ثوب الزوج ، ولا الصغيرة غير البالغة حد التمتع ، ويجب للحائض والنفساء والرتقاء والمحرمة والمظاهر منها والمولى منها ، ويجب التسوية على العنين والمجبوب.
والمستحب في القسمة ليلة ليلة وإن قسم مثنى أو ثلاث جاز ، وإن كان له زوجتان جاز أن يقسم لواحدة ثلاث ليال ، أو ليلتين وللأخرى واحدة ، وإن كن ثلاثا ، لم يقسم لواحدة أكثر من ليلتين.
وإذا تزوج ببكر فله أن يخصها بسبعة أيام لا أكثر ، والثيب بثلاثة.
إذا أراد أن يسافر بإحدى زوجاته ، فالأولى أن يخصها بالقرعة ، ولا قضاء عليه للباقية ، وإن أخرجها بلا قرعة قضى للباقية بقدر الغيبة احتياطا.
ولا يسكن من له أكثر من امرأة في بيت واحد ، إلا برضاهن به ، وللرجل أن يمنع زوجته من الخروج من بيته ، وإن كان لحضور المجالس والمآتم [٤] والأعراس ودخول الحمام وزيارة القبور ، ويستحب أن لا يمنعها من حضور موت الوالدين وغيرهما من ذوي القربى والحقوق.
[١] في « س » : وجب عليه القسم. [٢] في « س » : « ولا قسم » في كلا الموردين. [٣] في « س » : « ولا قسم » في كلا الموردين. [٤] في الأصل : والمواتم.