اصباح الشيعة بمصباح الشريعة - البیهقی الكيدري، قطب الدين - الصفحة ٢٧٩ - كتاب الإجارة وشروطها وما يتعلق بها
إذا اكترى بهيمة بذكر الجنس والصفة في الذمة ، فأتعبته بسيرها [١] فله ردها واستبدال غيرها ، وإن اكتراها بعينها فله الرد دون الاستبدال.
ويلزم المكري أن يبرك البعير لركوب المرأة والمريض ومن لا يقدر على ركوبه قائماً ، وكذلك لنزولهم ، وكذلك يبرك للصلاة الفريضة ، ويوقف للفراغ منها ، وأما للنافلة والأكل والشرب فلا يلزم إلا بعد الشرط.
ومتى نزل الأكراد وغيرهم القرى والأراضي جاز ، يؤخذ منهم ما جرت به العادة من الأجرة والسخرة [٢] بعد الشرط عليهم ، ولا يجوز أخذه بلا شرط.
إذا قال : آجرتك هذه الدار شهرا أو سنة ؛ ولم يقل من هذا الوقت لم يجز ، وكذا إذا آجره إياها في شهر أو سنة مستقبلة لم يدخل بعد ، وأما إذا كانت المنفعة في الذمة ، فلا بأس ، بأن يكون غير متصلة بحال العقد ، كأن يستأجر من يبني له حائطا أو يخيط له ثوبا.
يجوز عقد الإجارة [٣] على غير العقار معينا وفي الذمة ، ولا بد في العقار من تعيين موضعه.
إذا منعه ظالم من التصرف في المستأجر وقد مكنه المؤجر لزمه الأجرة وله الرجوع على الظالم ، ولا يجوز الاستيجار لحفر البئر حتى يكون المعقود عليه معلوما بتقدير المدة ، وتقدير نفس العمل [٤] ، كأن يقول : اكتريتك لتحفر لي بئرا يوما فصاعدا في هذه الأرض ، في عرض كذا ، وعمق كذا ذراعا ، فإن استقبله حجر ولم
[١] في الأصل : « فاتعبها بسيرها » والصحيح ما في المتن. [٢] السخرة ـ وزان غرفة ـ : ما سخرت من خادم أو دابة بلا أجر ولا ثمن ، وسخرته في العمل بالتثقيل : استعملته مجانا. المصباح المنير. [٣] في « س » : يجوز الإجارة. [٤] كذا في الأصل ولكن في « س » : بتقدير المدة أو تقدير نفس العمل.