اصباح الشيعة بمصباح الشريعة - البیهقی الكيدري، قطب الدين - الصفحة ٢٧٠ - في معنى المساقاة وشرائطها
ولا يجوز أن يشترط [١] للعامل مثلا ألف رطل ، أو خمسمائة رطل بل ينبغي أن يشترط [٢] له سهما من سهام الثمرة.
إذا ساقاه على أن يكون له ثمرة نخلات بعينها ، بطل ، وكانت الثمرة لرب الأرض وللعامل أجرة المثل.
كل ما يستزاد به في الثمرة ، فعلى العامل ، وكل ما فيه [٣] حفظ الأصل فعلى رب المال ، وإن شرط أحدهما بعض ما يلزمه
على الآخر ، جاز ما دام يبقى للعامل عمل ، وإلا بطلت المساقاة.
وينبغي أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة ، أو حين بقي للعامل عمل يستزاد به الثمرة ، كالتأبير والسقي ، فإن لم يبق إلا اللقاط والجذاذ [٤] فلا مساقاة.
وخراج الثمرة على رب الأرض. [٥]
إذا ساقاه العامل [٦] على أن يعمل معه رب المال بطل ، وإن شرط أن يعمل معه غلام رب المال جاز ، لأنه ضم مال إلى مال ، ما لم يكن العمل في ملك خاص للعامل ، ولا يكون نفقة الغلام على العامل إلا إذا شرط.
إذا قال للعامل : ساقيتك على أن لك النصف من الثمرة [٧] ؛ صح ، ولو قال [٨] : ساقيتك على أن النصف لي من الثمرة ، لم يصح ، وللعامل أجرة المثل.
وتنفسخ المساقاة بموتهما أو بموت أحدهما.
[١] في الأصل : أن يشرط. [٢] في الأصل : أن يشرط. [٣] في « س » : وكل ما فيها. [٤] اللقاط من اللقط وهو أخذ الشيء والاسم اللقاط. لسان العرب. والجذ : القطع. مجمع البحرين. [٥] في الأصل : « على النخل ». [٦] في الأصل : إذا ساقى العامل. [٧] في « س » : على أن النصف لك من الثمرة. [٨] في الأصل : إذا قال.