اصباح الشيعة بمصباح الشريعة - البیهقی الكيدري، قطب الدين - الصفحة ٢٠٨ - الفصل السادس في الربا
الحبوب وإن كان في أحد المثلين قليل تبن ، أو زوان[١] أو غيرهما.
لبن الغنم الأهلي جنس غير لبن الغنم الوحشي وهو الظباء ، وكذا لبن البقر الأهلي خلاف لبن بقر الوحش ، ولبن الإبل جنس آخر ، يجوز بيع جنس منها بجنس آخر متفاضلا ، وأما بجنسه فلا ، إلا متماثلا ، وكذا حكم ما يتخذ من اللبن كالسمن والزبد والجبن والأقط والمصل وغيرها. [٢]
واللحمان كالألبان في اختلاف الأجناس وكذا الحيتان.
والطيور كل ما اختص منها بصفة واسم فهو صنف غير الآخر ، لا يجوز بيع جنس منها بجنسه متفاضلا ، نيئا [٣] كان أحدهما والآخر [٤] مشويا أو مطبوخا سمينا كان [ أحدهما ] [٥] والآخر مهزولا.
والشحم والألية واللحم ليس بعضها جنسا لبعض.
بيع اللحم بحيوان من جنسه لا يجوز ، كبيع لحم شاة بشاة ، وبغير جنسه يجوز ، وإن كان الحيوان غير مأكول اللحم كالبغل والعير.
يجوز بيع دجاجة فيها بيض ، بالبيض ، وشاة في ضرعها لبن باللبن.
وما يجري فيه الربا ، لا يجوز بيع بعضه ببعضه جزافا ، وكذا ما يباع عددا ، لا يجوز بيعه جزافا. ويجوز بيع بعضه ببعض ، متفاضلا ومتماثلا ، كبيضة ببيضتين ،
[١] الزوان : حب يخالط البر فيكسبه الرداءة وفيه لغات. المصباح المنير. [٢] الأقط : يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل. والمصل ـ مثال فلس ـ : عصارة الأقط ، وهو ماؤه الذي يعصر منه حين يطبخ. المصباح المنير. [٣] النيء ـ مهموز وزان حمل ـ : كل شيء شأنه أن يعالج بطبخ ، أو شيء ولم ينضج ، فيقال : لحم نيء. المصباح المنير. [٤] في الأصل : أو الآخر مشويا. [٥] ما بين المعقوفتين موجود في « س ».