اصباح الشيعة بمصباح الشريعة - البیهقی الكيدري، قطب الدين - الصفحة ١٧٧ - الفصل الحادي والعشرون في أحكام الصيد
الأهلي يتصدق بها على المساكين وقيمة الحرمي يشتري بها علفا لها ، أو يخرج طائرا من الحرم ومات معه ، أو يقتل محرم أو محل[١] صيدا في الحرم ويتضاعف على المحرم ، أو يفقأ عيني غزال وفي أحدهما نصف القيمة وهكذا في اليدين والرجلين ، أو يكسر قرنيه فيهما نصف القيمة وفي الواحد الربع ، أو يغلق محرم بابا على حمام الحرم حتى يهلك ومعها بيض ، فلكل بيض درهم ، وإن أغلق قبل الإحرام فلكل طائر درهم ، ولكل فرخ نصف [٢] ولكل بيض ربع ، أو يقتل المحل فرخا في الحرم فعليه نصف درهم [ وفي قتل المحل حمامة في الحرم درهم ] [٣] ، وفي قطع غصن من أغصان شجر الحرم القيمة.
وما فيه طعام :
من أصاب عصفورا أو قنبرة أو نحوها تصدق بمد من طعام ، ومن نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين ، ومن مس رأسه أو لحيته لا للطهارة فسقط به شعر تصدق بكفين من طعام وإن سقط في الوضوء فعليه كف به [٤] وقيل : لا شيء عليه. [٥]
ومن أصاب زنبورا متعمدا أو رمى عن نفسه قملة أو قتلها فعليه كف من طعام ، ومن قلم ظفرا أو أكثر متعمدا فعليه مد من طعام ، ومن نتف ريشة حمامة من حمام الحرم تصدق بتلك اليد ، ومن أصاب جرادة تصدق بتمرة.
من لم يقدر على البدنة قوم الجزاء وفض ثمنه على البر وأطعم [٦] ستين
[١] كذا في « س » ولكن في الأصل « محرم ومحل ». [٢] كذا في الأصل ولكن في « س » : « فلكل فرخ نصف » والصحيح ما في المتن. [٣] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل وهو الصحيح. [٤] كذا في الأصل ، ولعله تصحيف والصحيح « منه » بدل « به ». [٥] القاضي ابن البراج : المهذب : ١ ـ ٢٢٦. [٦] في « س » : فأطعم.