اصباح الشيعة بمصباح الشريعة - البیهقی الكيدري، قطب الدين - الصفحة ١٦٩ - الفصل العشرون في كفارات الإحرام
مع البدنة الحج من قابل إن كان قبل الوقوف بالمزدلفة ، وإن كان بعده فالبدنة لا غير ، أو ينظر إلى غير أهله فيمني قادرا على البدنة ، أو ينظر إلى أهله فيمني ، أو يلاعبها كذلك ، أو يعقد على امرأة لغيره ويدخل بها ، أو يجادل ثلاثا كاذبا ، أو يقبل امرأته عن شهوة ، أو ينسى طواف الزيارة حتى يرجع إلى أهله يقضيه مع البدنة إن تمكن ، أو يفيض من عرفات إلى المزدلفة قبل غروب الشمس متعمدا جاهلا بذلك ، أو يجامع وهو في طواف الزيارة وعليه الإعادة ، أو يجامع في طواف النساء ولم يجز نصفه[١] فإن جازه بنى عليه ، أو ينذر الحج ماشيا ويركب [٢] للعجز يقوم معها في المعابر ، أو يجامع بين السعي يتممه معها [٣] وإن جامع لظنه أنه تمم ، تمم ولا شيء ، وكل ما بلغ بدنة لا يجب فيه التضعيف وتكرار الوطء يوجب تكرار [٤] الكفارة في مجلس واحد كان أم لا ، كفر عن الأول أم لا.
ومنها : ما فيه بقرة وهو أن يصيب حمار وحش أو بقرة وحشية أو يجادل مرتين كاذبا أو يقلع من شجرة الحرم ما لم يغرسه هو في ملكه [٥] ولا نبت في داره [٦] بعد بنائه لها [٧] إن كانت كبيرة ، أو لا يكون قادرا على البدنة الواجبة في الجماع قبل طواف الزيارة أو في الإمناء من النظر إلى الأهل.
ومنها : ما فيه كبش [ وهو أن يصيب أسدا إلا على سبيل الدفع عن النفس.
ومنها : ما فيه شاة ] [٨] وهو أن يصيب ظبيا أو أرنبا أو ثعلبا أو نحو ذلك في
[١] كذا في الأصل ولكن في « س » : ولم ينصفه. [٢] في « س » : وركب. [٣] كذا في الأصل ولكن في « س » : « بنى التسع فتممه » والصحيح ما في الأصل. [٤] كذا في الأصل ولكن في « س » : « وتكرار الكفارة في مجلس » والصحيح ما في الأصل. [٥] في « س » : وهو في ملكه. [٦] في « س » : « ولا يثبت » بدل « ولا نبت » والصحيح ما في الأصل. [٧] في « س » : بعد نباته لها. [٨] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل وهو الصحيح.