مشارق الشموس (ط.ق)
(١)
ترجمة المصنف (قدس)
٢ ص
(٢)
ترجمة الشارح (قدس)
٣ ص
(٣)
كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة
٥ ص
(٤)
اشتراط النية في الطهارة
٥ ص
(٥)
في وجوب الوضوء
٥ ص
(٦)
بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن
١١ ص
(٧)
وجوب غسل الجنابة للصلاة
١٥ ص
(٨)
في وجوب التيمم للصلاة
١٦ ص
(٩)
في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها
٢٦ ص
(١٠)
حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت
٣٢ ص
(١١)
استحباب الوضوء للصلوات المندوبة
٣٣ ص
(١٢)
تنبيه في التسامح في أدلة السنن
٣٤ ص
(١٣)
استحباب غسل الجمعة
٣٩ ص
(١٤)
وقت غسل الجمعة
٤١ ص
(١٥)
الأغسال المستحبة في شهر رمضان
٤٣ ص
(١٦)
استحباب غسل العيدين
٤٤ ص
(١٧)
في الأغسال المستحبة
٤٤ ص
(١٨)
في رافعية الغسل المندوب للحدث
٤٧ ص
(١٩)
في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب
٥٠ ص
(٢٠)
موجبات الوضوء
٥١ ص
(٢١)
موجبات الغسل
٦١ ص
(٢٢)
في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة
٦٩ ص
(٢٣)
وجوب ستر العورة عن الناظر
٧٠ ص
(٢٤)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها
٧٠ ص
(٢٥)
في المسح بالحجر
٧٥ ص
(٢٦)
مستحبات التخلي
٧٨ ص
(٢٧)
فيما يستحب حال التخلي
٧٨ ص
(٢٨)
ما يستحب عند الاستنجاء
٧٩ ص
(٢٩)
في كيفية الخرطات التسع
٨٠ ص
(٣٠)
المكروهات في حال التخلي
٨١ ص
(٣١)
في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء
٨٦ ص
(٣٢)
في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء
٨٨ ص
(٣٣)
في حكم المبطون والسلس والمستحاضة
٩١ ص
(٣٤)
في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه
٩١ ص
(٣٥)
فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها
٩٤ ص
(٣٦)
عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر
٩٨ ص
(٣٧)
في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة
٩٨ ص
(٣٨)
حكم البالغ في الوقت
١٠٠ ص
(٣٩)
في حد غسل الوجه
١٠٠ ص
(٤٠)
غسل الاذنين ومسحهما بدعة
١٠٧ ص
(٤١)
في حد غسل اليدين
١٠٨ ص
(٤٢)
عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة
١١٢ ص
(٤٣)
في حد مسح الرأس
١١٢ ص
(٤٤)
في كراهة مسح جميع الرأس
١١٨ ص
(٤٥)
وجوب مسح الرجلين
١١٨ ص
(٤٦)
في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة
١٢٥ ص
(٤٧)
في اشتراط الموالاة
١٢٧ ص
(٤٨)
سنن الوضوء
١٣١ ص
(٤٩)
فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل
١٣٨ ص
(٥٠)
فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن
١٤١ ص
(٥١)
في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك
١٤٥ ص
(٥٢)
في زوال العذر في الوضوء
١٥٣ ص
(٥٣)
حصول الجنابة بانزال المني
١٥٦ ص
(٥٤)
حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع
١٦٠ ص
(٥٥)
حكم من لو وجد المني على ثوبه
١٦٢ ص
(٥٦)
فيما يحرم في حال الجنابة
١٦٤ ص
(٥٧)
في كيفية الغسل
١٦٨ ص
(٥٨)
في مستحبات الغسل
١٧٦ ص
(٥٩)
هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة
١٧٧ ص
(٦٠)
حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل
١٧٩ ص
(٦١)
درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها
١٨٥ ص
(٦٢)
أولا: الراكد دون الكر
١٨٥ ص
(٦٣)
ثانيا: في الماء الراكد الكثير
١٩٦ ص
(٦٤)
وثالثا: في الماء الجاري نابعا
٢٠٥ ص
(٦٥)
في حكم ماء الغيث النازل كالنابع
٢١١ ص
(٦٦)
رابعا: ماء البئر
٢١٥ ص
(٦٧)
في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ
٢٢٠ ص
(٦٨)
فيما لو تغير ماء البئر
٢٣٨ ص
(٦٩)
فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت
٢٤١ ص
(٧٠)
فيما إذا غارت البئر ثم عادت
٢٤٤ ص
(٧١)
في استحباب تباعد البئر عن البالوعة
٢٤٦ ص
(٧٢)
في طهورية الماء المستعمل في الوضوء
٢٤٧ ص
(٧٣)
طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء
٢٥٢ ص
(٧٤)
في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات
٢٥٤ ص
(٧٥)
الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا
٢٥٩ ص
(٧٦)
في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان
٢٦٢ ص
(٧٧)
فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما
٢٦٤ ص
(٧٨)
كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة
٢٦٨ ص
(٧٩)
في سؤر غير مأكول اللحم
٢٧٠ ص
(٨٠)
حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة
٢٨١ ص
(٨١)
فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه
٢٨٨ ص
(٨٢)
لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها
٢٩٢ ص
(٨٣)
حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط
٢٩٣ ص
(٨٤)
المني والدم من ذي النفس السائلة
٣٠١ ص
(٨٥)
الميتة من ذي النفس السائلة
٣٠٩ ص
(٨٦)
الكلب والخنزير ولعابهما
٣٢١ ص
(٨٧)
المسكرات
٣٢٦ ص
(٨٨)
تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه
٣٣٣ ص
(٨٩)
في حكم الفقاع
٣٣٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ١٣٦ - سنن الوضوء
الاستيناف حال الجفاف كذلك يخالفهم في جوازه إذا غسل وجهه أو يديه مرتين فحينئذ لو قال أحد بجواز المسح بماء الغسلة الثالثة لم يكن مخالفا للاجماع وحجة القول الرابع أيضا لزوم الاستيناف لكن كأنه روعي فيه أن عند غسل اليسرى مرتين قد تم أخذ الماء للوضوء فكل ما أخذ بعده يكون ماء جديدا فيكون مبطلا وأما عند غسل اليمنى والوجه فليس كذلك والحال فيه أيضا كما علمت في سابقه وبما ذكرنا ظهر إن الأظهر من الأقوال القول الثاني والأحوط هو الأول ثم الثالث ثم الرابع وإنكار ابن بابويه التثنية ضعيف كما ضعف قول ابن عقيل بعدم تحريم الثالثة وقول أبى الصلاح بإبطالها للوضوء ولم يقيده بالمسح بمائها قد فصلنا الكلام في هذه الأمور و بدئة الرجل بظاهر ذراعيه في الأولى وبباطنه في الثانية عكس المرأة ويتخير الخنثى وأكثر الأصحاب أطلقوا بدئة الرجل بالظهر والمرأة بالبطن الأصل في هذا الحكم ما رواه التهذيب في باب صفة الوضوء عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال فرض الله على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهن وفى الرجال بظاهر الذراع وهذه الرواية في الكافي أيضا في باب حد الوجه وروى الفقيه أيضا مرسلا في باب حد الوضوء قال وقال الرضا (عليه السلام) فرض الله عز وجل على الناس في الوضوء أن تبدأ المرأة بباطن ذراعها والرجل بظاهر الذراع والرواية وإن كانت مجهولة السند ومرسلة لكن الشهرة بين الأصحاب وتلقيهم بالقبول مع المسامحة في الامر الاستحبابي كافية في هذا الباب ثم أنها كما ترى لا دلالة لها على التفصيل الذي ذكره المصنف وجماعة منهم الشيخ (ره) في المبسوط فالأولى الحكم باستحباب بدئة الرجل بالظاهر والمرأة بالباطن بدون التفصيل كما ذكره جماعة أخرى ولكن لا بمعنى استحباب البدئة بهما في الغسلتين كما هو المستفاد من كلام الشهيد الثاني وصاحب المدارك لان الرواية لا تدل على هذا المعنى أيضا إذ غاية ما تدل عليه رجحان البدئة بالظاهر والباطن وعند الابتداء بهما في الغسلة الأولى يتحقق هذا المعنى ففي رجحانه أيضا في الغسلة الثانية لا بد من دليل آخر إذ دلالتها على رجحان الابتداء في كل غسلة ممنوع وقس عليه كلام الأصحاب أيضا ووجه ما ذكره من تخير الخنثى ظاهر (والدعاء عند الغسل والمسح وبعد الفراغ) قد مر في بحث استحباب التسمية والدعاء عندها ما يتضمن هذه الأدعية أيضا (وفتح العين عند الوضوء قاله ابن بابويه) ومستنده ما رواه الفقيه في باب حد الوضوء مرسلا قال وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم ونقل في علل الشرايع أيضا عن محمد بن الحسن الصفا عن ابن عباس عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مثله وهذه الرواية وإن كانت غير ظاهرة في الاستحباب لكن لما كانت مرسلة وغير ظاهرة أيضا في الوجوب فلذا حملت على الاستحباب مع أن الظاهر أن أحدا منا لم يقل بوجوبه إلا أن يكون غسل بعض الوجه وقوفا عليه فيكون حينئذ واجبا من باب المقدمة واعلم إن الظاهر أن مرادهم باستحباب فتح العين مجرد فتحها استظهار الغسل نواحيها لا مع ضمه بغسلها أيضا لأنه مضرة عظيمة كادت أن تكون حراما وروى إن ابن عمر كان يفعله فعمى لذلك وأيضا الشيخ في الخلاف ادعى الاجماع بناء على عدم وجوبه واستحبابه (والوضوء بمد) عدم وجوب الوضوء بمد مما أجمع عليه أصحابنا كما ذكر في المنتهى والنهاية وفي المعتبر مستحب عند أهل البيت (عليه السلام) وقد خالف فيه أبو حنيفة وقال بعدم إجزاء أقل منه ويدل على عدم الوجوب مضافا إلى الاجماع والأصل الروايات السابقة في بحث إجزاء الغسل بمسماه ولو كالدهن واتفقوا أيضا على استحبابه ويدل عليه أيضا منضما إلى الاتفاق ما رواه التهذيب في باب حكم الجنابة في الصحيح عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) أنهما سمعاه يقول كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يغتسل بصاع من ماء ويتوضأ بمد من ماء وما رواه أيضا في هذا الباب في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ بمد ويغتسل بصاع والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال وحمله الشيخ على الرطل المدني فيكون تسعة أرطال بالعراقي وهو الظاهر لأنه رطل بلدهم (عليه السلام) وما رواه أيضا في هذا الباب عن أبي بصير قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوضوء فقال كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ بمد من ماء ويغتسل بصاع وما رواه أيضا في هذا الباب عن سماعة قال سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل فقال اغتسل رسول الله بصاع وتوضأ بمد وكان الصاع على عهده خمسة أرطال وكان المد قدر رطل وثلاث أواق وما رواه أيضا في هذا الباب عن سليمان بن حفص المروزي قال قال أبو الحسن (عليه السلام) الغسل بصاع من ماء والوضوء بمد من ماء وصاع النبي خمسة أمداد والمد وزن مائتين وثمانين درهما والدرهم وزن ستة دوانيق والدانق وزن ستة حبات والحبة وزن حبتي شعير من أوساط الحب لا من صغاره ولا من كباره وهذه الرواية في الفقيه أيضا مرسلة في باب مقدار الماء للوضوء ويحتمل أن يكون من وكان الصاع أو من وكان المد وكذا وصاع النبي (صلى الله على وآله) أو من والمد إلى الاخر كلام الإمام (عليه السلام) كما هو الظاهر من كلام التهذيب والفقيه كما حمله المصنف في الذكرى وما رواه الفقيه أيضا في الباب المذكور مرسلا قال وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) الوضوء مد والغسل صاع وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس واعلم إن ما تضمنه بعض هذه الروايات من أن الصاع خمسة أمداد وكذا تحديد المد أو يخالف المشهور من أنه أربعة أمداد وكذا تحديد المد بالقدر المذكور يخالف ما ذكروه من أنه وزن مأتين واثنين وتسعين درهما وسيجئ تفصيل القول فيه إنشاء الله تعالى في بحث الزكاة ثم أن المصنف (ره) قال في الذكرى هذا المد لا يكاد يبلغه الوضوء فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستنجاء واستشهد عليه برواية ابن كثير المتقدمة في بحث الدعاء عند التسمية وأبي عبيدة الحذاء المتقدمة في بحث استحباب تثنية الغسلات وتابعه في ذلك صاحب المدارك أيضا ولا يخفى ما في هذه الاستشهاد من الضعف لان
(١٣٦)